(باب إجارة الآدميين)
  في يسير(١) أم كثير (ومحجورٌ انتقل(٢)) أي: إذا كان العبد محجوراً غير مأذون(٣) واستعمل فيما ينتقل فيه ضمنه المستعمل(٤)، لا إذا استعمله وهو في مكانه من غير أن
(*) عند المؤيد بالله، وأما عند الهادو±ية فلا بد من الانتقال أو يتلف تحت العمل أو بسببه. (بيان).
(*) يقال: الحاصل أن ا±العبد والصغير إن استعملا في المعتاد فلا أجرة، ولا ضمان للرقبة مطلقاً رضيا أو كرها، ولو تلفا تحت العمل أو بسببه، لكنه لا يجوز مع كراهة الصبي، وفي العبد مع كراهة السيد. وإن استعملا في غير المعتاد لزمت الأجرة بكل حال، وضمان الرقبة أيضاً إن تلف تحت العمل أو بسببه، إلا أنه في الحر ضمان جناية مطلقاً، وكذا في العبد قبل النقل، وبعده ضمان غصب. وحكم الكبير المكره حكم الصغير المستعمل في غير المعتاد في الأجرة والضمان. (إملاء سيدنا العلامة علي بن أحمد بن ناصر الشجني ¦) (é).
(١) قيل: أما اليسير ¹فلا ضمان فيه؛ لأنه مأذون له من جهة الشرع. (هبل).
(٢) راضياً.
(*) ظاهره ولو استعمله في المعتاد، وهكذا ذكره في شرح الفتح، وقيل: لا بد أن ¹يستعمله في غير المعتاد، وأما المعتاد فهو مأذون له من جهة الشرع. (سماع) (é).
(٣) وأما المأذون فلا تضمن رقبته، ويصح عقد الإجارة معه، ويبرأ بتسليم الأجرة إليه، ولا يصح منه التبرع.
(٤) إذا كان غير± معتاد. (بيان). وقيل: ولو في المعتاد، ذكره في شرح الفتح في الجنايات. اهـ ولفظ حاشية السحولي: قيل: الأولى أن يقال: ويضمن العبد غير المأذون إذا انتقل بالأمر راضياً في معتاد أو غير معتاد، أو تلف تحت العمل بسببه، أو مكرهاً انتقل ولو مأذوناً ولو في يسير معتاد، أو لم ينتقل وتلف تحت العمل بسببه، كما مثل. (حاشية سحولي لفظاً). الذي تقرر في مسألة: «ومستعمل الصغير في غير المعتاد» أن يقال: العبد والصغير مطلقاً إذا استعملا في المعتاد فلا أجرة±، وأما الرقبة فالمستعمل لا يخلو: إما أن يكون حراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، إن كان عبداً ضُمِن إن كان سيده كارهاً، وسواء كان العبد راضياً أو كارهاً، مأذوناً أو محجوراً، ويكون ضمانه ضمان غصب إن انتقل، وإلا فضمان جناية إن تلف تحت العمل أو بسببه، وهذا إذا استعمله في غير المعتاد، وأما فيه فلا ضمان[١] مطلقاً¹. وأما في الحر فإن كان مكرهاً وهو كبير ضمن أجرته، =
[١] قد صار غاصباً بالنقل ولو قل، كما في البيان. يقال: سياق البيان في الكبير فلا اعتراض.