شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يكره من الأجرة ويحرم

صفحة 273 - الجزء 6

  قال مولانا #: ¹ والأولى عندنا أن يقال: إن امتنع العامل من العمل إلا بها وعقد عقداً صحيحاً⁣(⁣١) حلت له⁣(⁣٢) من غير كراهة⁣(⁣٣)، وإن شرطها من غير عقد وأعطاه إياها وفاء بالوعد، لا خوفاً من لسانه⁣(⁣٤) - حلت أيضاً⁣(⁣٥)، وإن لم يشرط وأعطاه إياها في مقابلة العمل تكرماً حلت⁣(⁣٦)، وإن أعطاه خوفاً من لسانه حرم الزائد على قدر أجرته⁣(⁣٧). (وتحرم) الأجرة (على) أمر (واجب(⁣٨))


(١) في غير المحقر.

(٢) ولو خوفاً ±من لسانه. (é).

(٣) وظاهر الأز±هار الكراهة.

(٤) أو لسان غيره. (é).

(٥) وتكره.

(*) مع علمه أنها لا تلزمه. (é).

(٦) مع الكراهة. (é).

(٧) لقوله ÷: «ما أخذ بسوط الحياء فهو حرم» (بيان).

(٨) عليهما أو على أحدهما⁣[⁣١] غالباً⁣[⁣٢]. (أثمار).

(*) وأما المباح والمندوب والمسنون والمكروه فيحل ±ولو بالشرط. (تذكرة) (é).

(*) مسألة: ± وما يأخذه الرصد في الطريق: فإن كان الخوف فيها منهم إن لم يعطهم المارة لم يحل لهم⁣[⁣٣]، وإن كان الخوف من غيرهم: فإن أخذوه على مجرد المنع من الظلم لم يحل أيضاً؛ لأن ذلك واجب، وإن أخذوه على ما يلحقهم من مشقة السير أو الوقوف في الطريق، وكان بقدر أجرة عملهم⁣[⁣٤] - فإنه يجوز، لكنه يجب أن يكون من بيت المال⁣[⁣٥] إن وجد، وإن لم فمن الذين يخافون في الطريق، =


[١] كأن يستأجر من يرى أن غسل الميت الفاسق مباح من يرى أنه واجب.

[*] كاستئجار الشافعي للهادوي على ذبح الخيل، أو العكس على الأذان.

[٢] احتراز من استئجار الإمام المجاهدين على الجهاد فإنه واجب على الأجير والمستأجر، ويجوز للإمام الاستئجار على ذلك إن لم يتمكن من حمل المجاهدين على الجهاد إلا ببذل الأجرة، وكذلك المشهود له إذا لم يمكنه الوصول إلى حقه إلا ببذل مال للشاهد.

[٣] لأنه محظور، وقد قال ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». (بستان).

[٤] مع عدم العقد. أما لو فرضنا أنهم استؤجروا على ذلك صحت الإجارة بقليل أو كثير، ولا يقال: إنهم أخذوا على واجب؛ لأن الواجب إنما يكون حال حصول المنكر. (رياض).

[٥] لأنه موضوع لمصالح المسلمين. (بستان).