(باب إجارة الآدميين)
  سواء كان فرض عين أو فرض كفاية على الأصح، كالحكم¶(١)، والجهاد، وغسل
= فيقسط بينهم على قدر أموالهم إن كان الخوف على الأموال، أو على عدد رؤوسهم إن كان الخوف على الرؤوس، وإن كان الخوف على الكل قسط بين الرؤوس وبين الأموال، ولعله يكون± التقسيط على قدر أجرة المثل عليهم وعلى أموالهم. (بيان بلفظه).
فرع: ° وهكذا في الرفيق إذا أخذ عوضاً من الخايف فهو على هذا التفصيل. (بيان بلفظه). واعلم أن الوالد ¦ روى عن الفقيه يوسف مسألة يليق ذكرها هنا، وهي إذا رافق رجل رجلاً من عدو له، ثم قتله عدوه، فإن كان هذا الرفيق متبرعاً بغير أجرة فلا ضمان عليه، وإن كان بأجرة فهو أجير مشترك، فإن كان العدو القاتل غالباً لا يمكن الرفيق دفعه لم يضمن أيضاً، إلا أن يكون المترفق به شرط عليه الضمان من الغالب كان على الخلاف في الغالب هل يصح تضمينه أم لا. وإن كان يمكنه دفعه فلم يفعل، أو غاب عنه عند قتله بحيث لو كان حاضراً لأمكنه الدفع عنه - فإنه يجب عليه ديته، ويكون الوارث مخيراً بين مطالبته بالدية أو القاتل بالقصاص أو الدية، فإن طالبه بالدية سقط القصاص عن القاتل، وإن اقتص من القاتل فلا شيء على الرفيق، وإذا سلم الرفيق الدية كان له أن يرجع بها على القاتل. قال إمام زماننا [يعني: الإمام عز الدين] الهادي إلى الحق #: وهذا مستقيم، إلا في إيجاب الضمان على الرفيق فإنه يخالف القواعد؛ إذ الكبير العاقل لا يضمن±؛ لأنه في يد نفسه، ولا يصح أن يكون في يد غيره، ولا أن يتعلق به استئجار على الحفظ ولا ضمان. (بستان).
(*) «غالباً°» ليخرج نحو أجرة حفر القبر وحمل الميت ونحوه، وأجرة الحاكم من بيت المال، وأجرة الشاهد على قطع المسافة التي لمثلها أجرة. قيل: وكذ±ا حيث لا يجب الحكم على الحاكم، كأن يحكم بالتقرير لليد [على وجه الاحتياط به[١]] ونحوه، كالحكم [بالملك[١]] المطلق؛ إلا أن يخرج من قوله: «واجب» فلا يحتاج إلى الاحتراز عنه. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) كصلاة الجماعة وغيرها من العبادات. قال سيد±نا: وأما الوصية لإمام المحراب فعادة الفضلاء أخذها سلفاً عن خلف، ولعل وجهه: أنها لا تؤخذ في مقابلة الصلاة، بل في مقابلة تخصيص هذا الموضع بالصلاة، وهو غير واجب. (هاجري) (é).
(١) إذا أخذ من± المحكوم له، لا من الإمام فجائز.
(*) شكل عليه، ووجهه: أنه عد الحكم نفسه من فروض الكفايات، والأولى أنه من فروض الأعيان؛ إذ بعد سؤاله أن يحكم يتعين عليه لدفع الشجار؛ إذ هو المراد من المحاكمة، والثمرة المطلوبة بنصب الحكام، وأما نفس القضاء من حيثيته فهو فرض كفاية.
=
[١] ما بين المعقوفين غير موجود في حاشية السحولي.