شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 276 - الجزء 6

  الظلمة⁣(⁣١) (مشروط) عند دفع الأجرة (أو مضمر) غير منطوق به، فإنها تحرم في الحالين جميعاً، سواء (تقدم) فعل الواجب أو المحظور على دفع الجعالة (أو تأخر) إذا كان دفعها في مقابلتهما (غالباً) احترازاً من أن يفعل واجباً لا في مقابلة جعالة بل لوجوبه، فيعطى بعد ذلك شيئاً لأجل عمله، فإنه يجوز له أخذه⁣(⁣٢)؛ لأنه من باب البر ولو فهم⁣(⁣٣) أنه لأجل ذلك العمل. (فتصير) الأجرة حيث لم ترد إلى الدافع (كالغصب⁣(⁣٤) إلا في الأربعة) الوجوه التي تقدمت في البيع الباطل، وهي: أنه يطيب ربحه⁣(⁣٥)، ويبرأ من رد إليه⁣(⁣٦)، ولا أجرة إن لم يستعمل⁣(⁣٧)، ولا يتضيق الرد إلا بالطلب⁣(⁣٨) (إن عقدا(⁣٩)) أي: إن شرطا الأجرة على الواجب أو المحظور، نحو أن يقول: أعطيتك هذا المال لتعليم القرآن⁣(⁣١٠)، أو لتمكني من الزنا⁣(⁣١١)، أو نحو ذلك، فإن الأجرة مع الأخذ لها


(١) الجندي الذي يطوف عليهم بالشراب، وهو الأمرد. (غيث معنى).

(٢) ما لم تلحقه تهمة فيأثم، وتحل له الأجرة. (é).

(٣) بل ولو صرح كالهدايا.

(٤) وقد دخل في هذا أنه يكون حكم فوائده في يد القابض حكم فوائد الغصب¹[⁣١]. (حاشية سحولي لفظاً).

(٥) إن كانت نقداً، لا لو كانت عيناً لم يطب ربحها، بل يتصدق به كالغصب. (غاية). وقيل: لا± فرق؛ لأنه في يده برضا مالكه؛ ولأنه ليس بربح حقيقي.

(٦) أي: إلى الغاصب.

(٧) فإن استعمل لزمته الأجرة مدة الاستعمال فقط، أما لو امتنع من الرد بعد الطلب فغاصب مطلقاً¹. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٨) أو موته.

(٩) أي: صرحا⁣[⁣٢] سواء كان بعقد أو شرط. (é).

(١٠) في الواجب.

(١١) في المحظور.


[١] وهو أنها أمانة لا يضمنها إلا إذا نقلها لنفسه، أو جنى عليها، أو لم يرد مع الإمكان. (é).

[٢] بكون ذلك للواجب أو المحظور.