(باب إجارة الآدميين)
  الميت المسلم والصلاة عليه، والأذان، وتعليم القرآن(١)، وكما يأخذه الولي من الخاطب شرطاً(٢) (أو محظور(٣)) كأجرة الكاهن(٤) والبغية(٥) والمغنية وجند
(*) والفتيا. (بيان). وأما على كتابتهما فيجوز وفاقاً. (بيان) (é).
(١) وسائر العلو±م الدينية.
(*) في حق البالغ العاقل كما تقدم. (é).
(٢) حيث كانت حرة، مكلفة، راضية، من الكفؤ. (مفتي). وإن كانت صغيرة حلت[١] له±[٢]؛ لأنه ليس على واجب ولا محظور.
(٣) والدليل على المحظور قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩}[البقرة]، وذلك أن علماء بني إسرائيل كانوا يأخذون المال العظيم من ملوكهم على تحريف اسم نبينا محمد ÷ في التوارة. (صعيتري).
(٤) قال في الانتصار: وهو الذي يوهم شيئاً من علم الغيب، وذلك نوع من السحر، وكانت الجاهلية تعول على الكهانة، والسبب أن الشياطين قبل النبوة كانوا يسترقون السمع، فينزلون إلى الكهان فيكذبون على ما يسمعون مائة كذبة، فلما ولد النبي ÷ حرست السماء بالشهب. وفي الحديث: «من أتى كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد». (زهور). وفي حديث آخر: «من أتى كاهناً أو منجماً أو عرافاً مصدقاً له فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» فدل ذلك على تحريم أجرتهما. والمنجم: الذي يدعي علم الغيب. والعراف[٣] قال أبو عبيدة: إنه الحازي[٤]، وقال في الشمس: هو الطبيب. (شرح بحر).
(٥) فلو أعطى البغية لمحبتها لا للمحظور، ولوطلب المحظور أجابته - قال المؤيد بالله: يحل¹ لها ولم يجب التصدق، فأما لو أعطى للمحظور ولغيره حرم ما قابل المحظور، فيحل نصفه ويحرم[٥] نصفه، فيجب رده على دافعه إذا كان مشروطاً. (صعيتري).
[١] إذا كان لمثله أجرة. (é).
[*] وقد صرح به في البيان هنا وفي النكاح.
[٢] ما لم تتعين المصلحة في حق الصغيرة فلا تحل. (é).
[٣] هو الذي يدعي أنه يعرف زجر الطير، فيقول إذا صاح الحمام أو نعب الغراب: يقع كذا وكذا خيراً أو شراً.
[٤] قال في النهاية: أراد بالعراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب.
[٥] عبارة البيان: فيحل له قد±ر أجرة المباح، ذكره المؤيد بالله. (بيان بلفظه) (é).