شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 278 - الجزء 6

  العقد⁣(⁣١) والشرط عند الدفع، ودفعه إليه لا في مقابلة ذلك الشرط والعقد، بل لله أو عن زكاته⁣(⁣٢) أو نحو ذلك - ففي ذلك قولان للمؤيد بالله حكاهما أبو مضر: قول: إنه يطيب للآخذ¹(⁣٣)، وقول: إنه لا يطيب له.

  قال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن يحيى: ليسا بقولين، ولكنهما طرفان⁣(⁣٤)، وهو أن العبرة بقصد الدافع، فإن قصد الدافع في مقابلة العقد كان محظوراً عليه، وإن قصد غيره جاز.

  قال #: وقد دخل هذا الوجه في قولنا في الأزهار: (ويعمل) الآخذ للجعالة (في ذلك بالظن) إن غلب في ظنه أنها في مقابلة محظور قد فعله أو


(١) لا فرق°. (é). لأن الأول باطل.

(٢) بعد التوبة اتفاقاً، أو على القول بجواز صرفها إلى الفاسق.

(٣) اعتباراً بالانتهاء.

(*) مسألة: ±ومن أمر غيره يتكلم له في حاجة إلى غيره، وشرط له عوضاً، فإن كان ما يتكلم فيه مباحاً⁣[⁣١] أو مندوباً أو مكروهاً حل له العوض إن طابت به نفس المعطي أو كان قدر أجرة المثل، أو كانت الإجارة صحيحة. وإن كان محظوراً لم يحل العوض بكل حال، لأنه في مقابلة قبيح فقبح. وإن كان واجباً - نحو أن يكلمه بأن يدفع عنه الظالم أو يوفيه حقه - فإن كان ذلك متعيناً عليه لم يحل العوض عليه، وإن كان غيره يقوم مقامه فيه لم يحل أيضاً±، خلاف أحد قولي أبي طالب، وهذا حيث لا يتكلم المتكلم إلا بالعوض، فأما إذا كان يتكلم ولو لم يعط شيئاً، لكن أعطاه المعطي تبرعاً⁣[⁣٢] - فإنه يحل¨، ذكره في الشرح. (بيان بلفظه).

فرع: ° وأما من يصلح بين خصمين فمع التباس الحال في وجوب الحق وعدم وجوبه الأقرب جواز ما يأخذه برضا المعطي له، ومع بيان وجوب الحق أو بطلانه لا يجوز؛ لأنه على واجب أو محظور. (بيان).

(٤) والفرق بين القولين والطرفين: أن القولين لا يصح اجتماعهما. (غيث). بخلاف الطرفين.


[١] فالمباح نحو أن يأمر من يشتري له، والمندوب أن يأمر من يتزوج له حيث يندب، والمكروه أن يأمر غيره يتزوج له حيث يكره، والمحظور حيث يأمر غيره أن يسأل له مع الكفاية.

[٢] قيل: إذا كان بعد العمل، وهذا حيث لا تهمة في الكل.