(باب إجارة الآدميين)
  سيفعله أو واجب يطلب منه فعله فإنها تحرم عليه، وإن غلب في ظنه أنها ليست في مقابلة شيء من ذلك جاز له أ±خذها ولو ذكر عند الدفع أنها لأجل الشرط(١). (فإن التبس) على الآخذ، أي: لم يحصل له ظن هل هي في مقابلة محظور في ضمير المعطي أم لا (قبل قول المعطي(٢)) في ذلك؛ لأنه لا طريق له إلى ما في ضميره إلا كلامه (ولو) قال الدافع: إنه لا للشرط المتقدم (بعد قوله:) إنه (عن المحظور(٣)) فإن للآخذ أن يقبل قوله إذا لم يغلب في ظنه كذبه.
  قال بعض المتأخرين(٤): وكلام أبي مضر فيه نظر، بل لا يقبل قوله في هذه الصورة إلا أن يحصل له ظن بكلامه المتأخر.
  قال مولانا #: ¹ لا وجه للتنظير، ثم ذكر وجه كلام أبي مضر في شرحه(٥) #.
(١) لعله مع ظن الهزل.
(٢) لقوله ÷: «نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر».
(*) عند الدفع لا بعده؛ لأنه قد خرج عن ملكه. (كواكب معنى). وظاهر الأزهار الإطلاق. (é).
(٣) أما لو قال أولاً: هو عن غير المحظور، ثم قال: هو عن المحظور - عكس صورة الكتاب - لم يقبل قوله؛ لأنه قد خرج عن ملكه، إلا أن يغلب في الظن صدقه. (نجري) و (é).
(٤) الفقيه يوسف.
(٥) قال فيه: لأن أبا مضر بنى على أنه لم يحصل له ظن بالقول الأول، وإذا لم يحصل له ظن بالقول الأول فليس له ذلك إلا لقرينة أخرجته عن الظاهر، وهو أن الدفع لا للشرط، فتدافعت القرينة هي وقوله: إنه للشرط؛ فتساقطا، فلما جاء القول الآخر ناقضاً للقول الأول تقررت القرينة، فكان الاعتماد على القول الآخر، فصح كلام أبي مضر. (غيث).