(فصل): في الاختلاف بين الأجير والمستأجر
  وحاصل الكلام في المسألة: أنهما إما أن يبينا أو لا يبينا أو يبين أحدهما، إن لم يبينا فالقول قول المالك في أن الذي جاء به القصار ليس بثوبه، مع يمينه، فإذا حلف(١) لم تجب عليه الأ¹جرة(٢)، وإن نكل وجبت عليه(٣).
  قال الفقيه علي: ويكون هذا الثوب لبيت المال(٤)؛ لأنهما نفياه. والقول قول القصار أن ما ادعاه المقصر ليس بثوبه، فإن حلف بطلت دعوى المقصر(٥)، وإن نكل حكم له به.
  قال مولانا #: ¹ ولعل الأجرة تلزمه(٦)؛ لأنه قد صار معترفاً بلزومها.
  قال الفقيه علي: وإن نكلا جميعاً(٧) كان الثوبان لبيت المال(٨).
(١) يعني: المالك.
(٢) والثوب لبيت المال على القول، والمختار للقصا±ر. (é).
(*) ثم يحبس القصار حتى يسلم ثوباً يتصادقان عليه، أو حتى يغلب في الظن أنه لو كان باقياً سلمه، ثم يسلم بعد ذلك قيمة ثوب، ما رآه الحاكم. (é).
(٣) ويكفي القصار± التخلية بينه وبين الثوب. (é).
(٤) في الوجهين.
(*) والمختار خلافه. (é). في الوجهين.
(*) بل للقصار، وهو مستقيم مع يمين المالك. (سيدي حسين).
(٥) والمختار أنه إذا أتى¹ ببينة قبلت ولم تبطل الدعوى. (حثيث). و ï هـ الشامي.
(٦) وتكون لبيت المال حيث هي معينة. اهـ بل للقصار سواء كانت معينة أم لا. (زهور) و (é).
(٧) فإن حلفا جميعاً أجبر الحاكم القصار على تسليم ثوب يتصادقان عليه، وإن لم يسلم حبسه الحاكم حتى يغلب في الظن أنه لو كان موجوداً لسلمه، ثم يضمنه قيمته للمالك. (بيان معنى) (é). لكن يقال: هل قيمة الثوب الذي ادعاه المالك أو تكون قيمة الأوسط؟ قيل: قيمة الذي ادعاه المالك. وقيل: قيمة الأدنى؛ لأن الأصل براءة الذمة. (شامي). وقيل: برأ±ي الحاكم. (é). ويحلف القصا±ر ما يستحق عليه المالك في ظاهر الشرع زائداً على هذه القيمة. (شامي).
(*) وفي الكواكب: ¹ وإن نكلا جميعاً حكم للمالك بالثوب الذي ادعاه، وللقصار بالأجرة التي ادعاها. (كواكب لفظاً). أي: أجرة الثوب الذي عينه القصار.
(٨) لأن نكول كل واحد نفي للآخر وإقرار بما نكل عنه. قلنا: هذا فيه نظر؛ لأنه لو كان
=