شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الاختلاف بين الأجير والمستأجر

صفحة 280 - الجزء 6

(فصل): في الاختلاف بين الأجير والمستأجر

  إذا اختلفا في قدر المدة (و) جبت (البينة على مدعي⁣(⁣١) أطول المدتين(⁣٢)) نحو: أن يقول المستأجر: استأجرت الدار أو نحوها شهرين، وقال المؤجر: بل شهراً. أو قال⁣(⁣٣): أجرتها منك شهرين، وقال⁣(⁣٤): بل شهراً.

  (و) البينة على مدعي (مضي المتفق عليها) فإذا اتفقا على قدر المدة⁣(⁣٥) واختلفا في الانقضاء فالقول قول منكر الانقضاء⁣(⁣٦).

  (و) البينة (على المعين للمعمول فيه(⁣٧)) فلو قال القصار لصاحب الثوب: هذا ثوبك، وقال صاحب الثوب: ليس بثوبي - فعلى القصار البينة. فإن كان المعين للثوب هو صاحبه، نحو أن يقول: هذا ثوبي، فيقول القصار: ليس بثوبك - فالبينة على صاحب الثوب⁣(⁣٨).


(١) قال الفقيه يوسف: وأما إذا اختلفا في الجهة هل إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب، بعد الاتفاق على قدرها على أنها بريد أو فرسخ أو نحو ذلك، فإن استوت الجهتان لم يلزم المستأجر السير في أحدهما، بل يخير، وإن اختلفا صعوبة وسهولة كان القول للمالك. (نجري معنى). هذا إذا كان قبل السير، وأما بعده فالقول للمستأجر على الأصح، وهو الصحيح. (é).

(٢) وكذا المسا±فتين. اهـ وهذا إذا كان قبل مضي المدة وقطع المسافة، وأما بعده فالقول± للمستأجر؛ إذ المالك يدعي عليه التعدي، كما سيأتي في العارية. (حاشية سحولي).

(٣) أي: المالك.

(٤) أي: المستأجر

(٥) فلو لم يتفقا على قدر المدة، بل قال المؤجر: انقضت مدة إجارتك. وقال المستأجر: هي باقية، فعلى المستأجر البينة. (زهور معنى) (é). وهو مفهوم الأزهار بقوله: «المتفق عليها».

(٦) ينظر ما فائدة المالك حيث ادعى عدم الانقضاء؟ فلعل الفائدة إذا كانت مضمنة.

(٧) يعني: المضمون¹؛ ليخرج الخاص. اهـ فإنه يقبل قوله؛ لأنه أمين. (é).

(*) والمحمول.

(٨) فعلى هذا من عين بين.