(باب إجارة الآدميين)
  (وعلى المشترك(١)) البينة (في قدر الأجرة(٢)، و) في أنه (رد ما صنع(٣)، وأن المتلف غالب(٤)
(١) وكذا الخا±ص هنا[١]؛ لأنه يدعي الزيادة[٢]، ولعل إفرا±د المشترك لأجل الأمور الباقية بعد ذكر الأجرة.
(*) ووارثه.
(٢) حيث ادعى غير المعتاد أو غير الغالب، وأما إذا ادعى المعتاد أو الغالب فالقول قوله. (é).
(٣) وأما إذا رد المشترك المعمول فيه وفيه عيب، فقال المالك: «حدث معك يا مشترك بجناية منك أو تفريط»، وقال المشترك: «بل معك يا مالك»، فقال في الذويد: هذه المسألة حدثت تحتاج إلى نظر، وهو يقال فيها±: إن كان مما يعلم تقدمه فالقول قول المشترك، وإن كان مما يعلم تأخره فالقول قول المالك، ومع اللبس القول للمشتر±ك، كما في الرهن والبيع، وكما في الغصب، فإن القول للغاصب في تقدم العيب، وكذا لو قال الغاصب: «كان معيباً وقد تلف» فالقول قوله على المذ¹هب، خلاف الإمام يحيى ومهذب الشافعي. (غاية).
(٤) تنبيه: ° إذا كانت شاة في يد رجل وهي مذبوحة، وأخبر أنها ميتة، وأن الذبح وقع بعد الموت[٣] - وجب العمل بقوله في تحريمها، لا في سقوط الضمان عنه فإنه لا يجب العمل بقوله[٤]. (غيث).
(*) بعد التصا±دق على التلف. اهـ وإلا فالقول قول المالك سواء أمكن البينة أم لا. (é). كما سيأتي في الدعاوي أن القول قول منكر تلف المضمون.
[١] وأتى بهذه العبارة ليعطف قوله: «ورد ما صنع».
[٢] ولفظ حاشية: والأولى أن يقال: وعلى الأجير البينة في قدر الأجرة؛ إذ المشترك وغيره سواء، ولو قيل: «و±على المستحق للأجرة في قدرها» لكان أشمل؛ لأنه يدخل فيه الخاص والمشترك ومؤجر العين. (حاشية سحولي). وإنما ذكر المشترك ليبين أنه يخالف الخاص في دعوى الرد والتلف، لا في قدر الأجرة فهما سواء.
[٣] قال أبو مضر: وسمعت من يفتي ويقول: إن الراعي إذا جاء بعقب أو طرف أذن، وقال: إن الحيوان مات - فإنه يترك على الماء فإن طفا فهو ميت، وإن رسب فهو مذكى. (كواكب، وشرح بحر).
[٤] بل عليه البينة بما ادعاه من موتها قبل ذبحها، وإن لم يبين ضمن عند المؤيد بالله أرش الذبح، وعند الهادي± يخير المالك بين أخذها بلا شيء وبين تركها وأخذ قيمتها. قال الفقيه± يحيى البحيبح: فلو عافها الناس لأجل إقراره بموتها بحيث صارت لا قيمة لها ضمن قيمتها وفاقاً؛ لأنها مضمونة عليه.