شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب إجارة الآدميين)

صفحة 284 - الجزء 6

  إن أمكن البينة عليه(⁣١)) أي: إذا اختلف الأجير المشترك هو والمالك في أي هذه الثلاثة الأشياء فالبينة على الأجير، فإن كان لا يمكن إقامة البينة على المتلف فالقول قول الأجير، وذلك كالموت⁣(⁣٢) والعمى والصمم. والذي يمكن إقامة البينة عليه نحو الحريق والريح وأخذ القادر⁣(⁣٣) وغلبة الذئاب واللصوص ونحو ذلك⁣(⁣٤). (وعلى المالك(⁣٥)) البينة في أربعة أشياء: (في الإجارة) حيث ادعى أنه أجر من شخص عيناً وأنكر ذلك الشخص فعليه البينة. (والمخالفة(⁣٦)) نحو:


(١) مسألة: ±إذا فرط الأجير في حفظ المستأجر عليه حتى تلف بغالب ضمنه، كأن يتركه في مكان وقد غلب بظنه أنه يذهب بظالم أو حريق أو ذئاب أو نحو ذلك مما لا يمكنه دفعه مع المعاينة. (مقصد حسن).

(٢) نحو: أن يموت± الحيوان، فقال هو: «مات من الله»، وقال المالك: «بل بجناية»، فالبينة على المالك، إلا أن يكون في الحيوان أثر جناية يجوز أنه مات منها فالبينة على الأجير أنه مات من الله لا منها. (بيان بلفظه). قيل: أما إذا كان الأجير مشتركاً أو نحوه ممن يجب عليه الحفظ وجب عليه الذبح وإن خشي التضمين؛ لأنه يجب عليه الحفظ].

(*) فائدة¨: لو قال قائل: إن بقرة القصاب ميتة، فنفر الناس عنها، فصارت لا قيمة لها - فإنه لا يضمنها؛ لأنها غير مضمونة عليه، ولا هي في يده أمانة⁣[⁣١]. (بيان).

(٣) وتكفي البينة± على نهب القافلة أو على نهب البلد الذي فيها المعمول أو المحمول، ولا يحتاج إلى بينة على نهب هذا المعمول والمحمول بعينه. (é). لكن عليه± البينة أن تلك العين في القافلة أو البلد، أو يتصادقان على ذلك. (مرغم)

(٤) الجراد والسيل.

(٥) عبارة الأثمار⁣[⁣٢]: «على مدعي± الإجارة». (é). ليدخل الولي والوكيل.

(٦) مسألة: ±من دفع إلى خياط ثوباً ليقطعه ويخيطه قميصاً، فقطعه ثم لم يكف القميص - فلا شيء عليه، وكذا لو قال له المالك: أهو يكفي قميصاً؟ فقال: نعم، فقال له: اقطعه. فأما لو قال له: «اقطعه إن كان يكفي قميصاً» فقطعه =


[١] قال في الغيث±: فإن غلب الظن بصدقه وجب العمل بتحريمها. (شرح بحر) (é).

[٢] عبارة الأثمار: والبينة على مدعي خلاف الأصل.