(فصل): [في بيان المزارعة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما]
(فصل): [في بيان المزارعة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما]
  (صحيحها(١) أن يكري بعض الأرض(٢) ويستأجر المكتري بذلك الكراء(٣) أو غيره على عمل الباقي)(٤) ويكون الإكراء والاستئجار (مرتباً) فيقدم(٥) تأجير(٦) بعض الأرض(٧) على الاستئجار على عمل الباقي، وإلا لم
(١) مسألة: المباذرة الفاسدة حيث يعطي غيره بذراً ليبذر به في أرضه على أن يكون الزرع بينهما، فإن تراضيا بذلك جاز، وإن تشاجرا فالزرع لصاحب البذر، وعليه أجرة الزراع وأجرة الأرض. (بيان) (é).
(*) والمباذرة ا±لصحيحة: حيث يعطي غيره حباً معلوماً، ويكتري منه نصف أرضه مدة معلومة بربع ذلك الحب، ثم يستأجره على زراعة هذا النصف الذي اكتراه منه بربع الحب، فيصير الحب بينهما نصفين، ثم يزرع به كله في الأرض كلها، فيكون الزرع بينهما نصفين. (é).
فرع: فإن كان الذي يزرع الأرض هو صاحب الحب فإنه يكتري نصف الأرض بالحب كله، ثم يستأجره صاحب الأرض على زراعة النصف الثاني له بنصف الحب[١]، ثم يزرع الأرض كلها بالحب كله، فيكون الزرع بينهما نصفين. (بيان، ورياض).
(*) ولا بدأن ±يكون الكراء في الذمة، أو مما لا يتعين[٢]، وإلا لم يصح؛ لأن التصرف قبل قبضه لا يصح. (كواكب).
(٢) مشاعاً.
(*) مدة معلومة، بأجرة معلومة. (بيان).
(٣) أو دونه على قولنا: إن الأجرة تملك بالعقد. (é).
(٤) ويكون البذر فيها منهما. (بيان).
(*) مدة معلومة مثل الأولى أو دونها، لا أكثر؛ إذ لا يمكنه تسليم العمل في الزائد كما يأتي. (é).
(٥) أي: المالك.
(٦) أي: إكراء.
(٧) مشاعاً.
[١] ويجب قبض الحب±؛ لأنه مبيع مع التعيين، وأما في غيره فهو ثمن يصح التصرف فيه قبل قبضه. (هامش بيان) (é).
[٢] أو كان مما يتعين وكان بعد قبضه. (é).