شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان المزارعة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما]

صفحة 299 - الجزء 6

  تصح؛ لأنه إذا بدأ⁣(⁣١) بإجارة بعض الأرض كان المستأجر⁣(⁣٢) كالمالك، إما أن يزرعا معاً⁣(⁣٣) أو يتقاسما⁣(⁣٤). فأما لو عكس لم تصح⁣(⁣٥)؛ لأنه لا يمكنه تسليم العمل⁣(⁣٦) عقيب عقد الإجارة⁣(⁣٧). وإنما لم يمكنه لأنه لا يمكن زراعة النصف إلا بأن يُستأجر⁣(⁣٨) على عمل النصف الآخر، وهو لا يجب عليه أن يستأجر على ذلك. أو بأن يَسْتَأْجِر⁣(⁣٩) هو النصف الآخر، وذلك لا يجب عليه أيضاً، أو بأن يعينوا له النصف الذي استؤجر على زراعته. قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ وعند أن يعينوا يكون هذا عملاً آخر غير الذي استؤجر عليه؛ لأنه استؤجر على زراعة نصف الأرض مشاعاً، وهذا غير مشاع، بخلاف ما إذا استأجر المشاع فقد ملك⁣(⁣١٠).

  وقال أبو جعفر: لا يجب الترتيب، بل بأيهما⁣(⁣١١) بدأ صح. والصحيح أنه لا بد¹ من الترتيب (أو نحوه)⁣(⁣١٢) وهو صورتان ذكرهما في الانتصار: إحداهما: أن يكري


(١) هذا تفسير لنفس الكتاب؛ فلا يتوهم أنه مفهومه.

(٢) أي: المكتري.

(٣) والبذر منهما. (بيان بلفظه) (é).

(٤) وجوباً؛ لأنه قد ملك المنفعة. (é).

(٥) والكلام مبني على أنه عقد عقدين، فأما لو كان عقداً واحداً صحت±. (مفتي). لزوال العلة المانعة، وهي عدم التمكن من تسليم العمل عقيب العقد. (شامي).

(٦) لشياعه، فيكون عقداً على ما لا يستطيعه الأجير فيفسد، إلا مع الترتيب فيمكنه التسليم عقيب العقد حينئذٍ؛ إذ تصير إليه جميعاً. (بحر).

(٧) لأنه لا يستحق الأجرة إلا بتسليم العمل.

(٨) وإذاً لا مزارعة.

(٩) أي: يكتريه.

(١٠) وهي مسألة الكتاب. (سماع).

(١١) ومثله للإمام المهدي، وصرح به الدواري والفقيه حسن، وقواه المفتي والشامي والإمام شرف الدين؛ لزوال العلة، وهي عدم لزوم التمكن عقيب العقد. (إملاء شامي).

(١٢) نحو الترتيب.