شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 306 - الجزء 6

  (ويطيب(⁣١)) له (الباقي)⁣(⁣٢). وقال المؤيد بالله والناصر والشافعي: إن بذر الطعام الغصب ليس باستهلاك؛ فيكون الزرع لصاحب البذر، وعليه العشر. (كما لو غصب الأرض والبذر له(⁣٣)) فإنه يملك الزرع، ويعشره، ويطيب له الباقي.


(١) هذا قول الهدوية، وظاهره أنه يملكه من أول وهلة مطلقاً، سواء كان قد راضى المالك للبذر أم لا، وأنه يخالف غيره من سائر الاستهلاكات من الذبح وغيره. والفرق أنه في البذر وحضن البيض قد ذهب عينه بالكلية فأشبه الحسي، بخلاف ما ملك بالخلط والطحن والذبح فالعين باقية. وجعل ابن± مظفر الكل سواء. (شرح فتح معنى).

(٢) بعد المراضاة±.اهـ باللفظ، أو دفع المثل، أو الحكم بالملك. (هداية) (é).

(*) لكن يقال: لم لا يتصدق بالزائد كما قالوا في ربح ما اشتري بالنقد المغصوب؟ قلت: لعله يفرق بينهما بأن الزائد من الحب نماء ما قد ملكه بالاستهلاك الحسي، وهو ملك قوي حقيقي يذهب معه الغصب والحظر بالكلية، وأما المشترى بنقد مغصوب فإنما ملكه لعدم تعين الدراهم والدنانير فقط، وذلك أمر ضعيف ضروري اعتباري، فمن حيث إنه قد ملك الأصل حكمنا بأنه قد ملك الربح، ومن حيث ضعف جهة الملك لما ذكرنا حكمنا بأن حكم الحظر لم يذهب بالكلية، وأن ملكه له إنما كان من هذه الجهة المحظورة، هذا ما يخطر بالبال من وجه الفرق وإن كان في النفس ما فيها من ذلك. (مقصد حسن).

(٣) أو غصبهما معاً. (هداية).

(*) فائدة من الروضة: إذا حمل السيل تراب رجل إلى أرض غيره أجبر صاحب التراب على حمل ترابه، ولعله يقال: يلزم الأجرة للأرض عند المؤيد بالله؛ لأنه المالك للتراب، لا عند الهادوية¹؛ لأنه بغير فعله فلا تلزم الأجرة⁣[⁣١].

فرع: ° فلو نبت على هذا التراب زرع بغير إنبات كان لمالك التراب إن كان التراب كثيراً بحيث يتم به الزرع وحده، وإن كان قليلاً لا حكم له في الزرع فهو لمالك الأرض، وإن كان لا ينبت إلا بمجموع الأعلى والأسفل فلهما، ذكره المؤيد بالله¹ والمنصور بالله والناصر. (بيان).


[١] إلا بعد المطالبة برفعه فلم يفعل. (é).