شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 305 - الجزء 6

  مضر في الباطن.

  وقال الفقيه يحيى بن أحمد: ¹ بل يملك⁣(⁣١) ظاهراً وباطناً؛ لأن العرف كالمنطوق به. (وبذر الطعام⁣(⁣٢) الغصب استهلاك(⁣٣)) فلو غصب رجل طعاماً فبذر به في أرضه أو أرض الغير وهي ندية تنبت، أو يابسة ثم سقاها⁣(⁣٤) - كان بذر ذلك الطعام الغصب استهلاكاً له (فيغرم) لصاحب البذر⁣(⁣٥) (مثله) ولصاحب الأرض كراءها (ويملك غلته ويعشرها) أي: يلزمه العشر⁣(⁣٦)


(١) وقواه المفتي والشامي ومجاهد وعامر وحثيث.

(٢) لا الغرس± فإنه لا يملك بالاستهلاك⁣[⁣١]؛ لأنه لم يقع في الغروس شيء منها مما يوجب ملكاً، بل مجرد زيادة، فلم يشبه شيئاً من تلك الأمور، وأما البذر وحضن البيض فلأنه قد ذهب عينه بالكلية، كما مر، وأما الذبح فلأنه مجرد نقص، فكانت الغروس مخالفة للكل. (شرح فتح معنى).

(*) ونحوه، ± غير الأشجار. اهـ ولفظ البيان: فرع: وإن كانت الغروس مغصوبة من شجر الغير، أو من شجر وقف - فالأشجار وثمارها لمالكها، أو للموقوف عليه⁣[⁣٢]، ولا شي عليه، وعلى الغارس أجرة وقوفها في الأرض⁣[⁣٣]. (بيان لفظاً).

(٣) حساً، ويطيب له قبل المراضاة.

(٤) فإن سقاه الغير أو المطر كان للما±لك⁣[⁣٤]، ذكره الفقيه علي، وتكون أجرة الأرض على الباذر؛ لأنه متعد.

(٥) إن عرف، وإلا فللمصالح. (هداية).

(٦) أو نصف العشر.


[١] ما لم يفسد. (é).

[٢] ويجوز بيعها؛ لأنها لا تستحق البقاء. (é).

[٣] لعل المراد حيث لم يأذن له مالك الأرض بذلك.

[٤] إن تم الزرع، فإن يبس قبل تمامه كان قرار الضمان على السا±قي، وعلى الباذر إن نبت بالمطر. (بحر من كتاب الغصب). ومثله في الكواكب.