(فصل): [في بيان المغارسة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما]
  (ويصلح) الغرس (ويحفر(١)) له قدراً معلوماً (مدة بأجرة ولو) كانت الأجرة جزءاً (من الأرض(٢) أو الشجر(٣) أو الثمر الصالح(٤)) فقط، ولا بد أن تكون مدة الإصلاح(٥) وقدر الحفر طولاً وعرضاً وعمقاً وقدر الأجرة (معلومات(٦)، وإلا) تكن هذه الأشياء معلومة جميعاً (ففاسدة وإن اختلف
(*) أي: رب الأرض.
(١) ولا بد أن تكون الأرض معلومة بالمشاهدة. (بحر). وقيل: تصح± غائبة [موصوفة، ويخير إذا رآها].
(٢) ظاهره ولو وقفاً.
(*) أفتى الإمام يحيى # بجواز المغارسة في أرض المسجد بربعها.
(٣) وإذا جعل الأجرة من الشجر فلا بد من± ذكر مدة بقاء الشجرة في الأرض لفظاً أو عرفاً. (لمعة) (é). [فإن لم تذكر المدة صح وأمر بالقلع. (é)].
(*) مطلقاً.
(*) ظاهره ولو وقفاً.
(٤) للبيع.
(*) هذا إجارة وليس بمغارسة[١]؛ لأن المغارسة أن تكون له بعض الشجر يغرسها وبعض الأرض، فيصيران شريكين فيهما، أو كانت الشركة في الشجر وحدها؛ بأن يجعل له منها الربع أو الثلث أو نحو ذلك.
(*) المراد بالثمر حيث يكون مع المستأجر ثمر حاصل، لا من هذه التي يريد غرسها فهي معدومة في الحال. (é).
(٥) للقيام بالغروس. (بيان).
(٦) لفظاً أو عرفاً±. [لا يختلف].
(*) قوله: «مدة معلومة» قال #[٢]: ولا خلاف في اعتبارها، وأقلها[٣] سنة؛ إذ لا فائدة فيما دونها، وأكثرها قيل: ثلاثون سنة؛ لأنها نصف العمر؛ لقوله ÷: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين». وقيل: على قدر عمر الشجر[٤]؛ لأنه يختلف، قال #: وهذا هو المختار؛ لأن النخيل أكثر عمراً من الكرم، والكرم أكثر من سائر الأشجار. (بستان بلفظه).
[١] بل مغارسة على بابها، وهو منطوق الأزهار. (سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).
[٢] يعني: الإمام يحيى.
[٣] وظاهر المذهب ¹خلافه أنه لا حد لها. (é).
[٤] ونحوها. اهـ وقيل: تؤجر كل عين بقدر بقائها، فالعبد إلى ستين سنة، والدابة إلى عشرين، والدار إلى مائة، والأرض إلى مائة وخمسين، كتأجيل الثمن المدة الطويلة. (بحر).