شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان المغارسة الصحيحة والفاسدة وأحكامهما]

صفحة 308 - الجزء 6

  (ويصلح) الغرس (ويحفر(⁣١)) له قدراً معلوماً (مدة بأجرة ولو) كانت الأجرة جزءاً (من الأرض⁣(⁣٢) أو الشجر⁣(⁣٣) أو الثمر الصالح(⁣٤)) فقط، ولا بد أن تكون مدة الإصلاح⁣(⁣٥) وقدر الحفر طولاً وعرضاً وعمقاً وقدر الأجرة (معلومات⁣(⁣٦)، وإلا) تكن هذه الأشياء معلومة جميعاً (ففاسدة وإن اختلف


(*) أي: رب الأرض.

(١) ولا بد أن تكون الأرض معلومة بالمشاهدة. (بحر). وقيل: تصح± غائبة [موصوفة، ويخير إذا رآها].

(٢) ظاهره ولو وقفاً.

(*) أفتى الإمام يحيى # بجواز المغارسة في أرض المسجد بربعها.

(٣) وإذا جعل الأجرة من الشجر فلا بد من± ذكر مدة بقاء الشجرة في الأرض لفظاً أو عرفاً. (لمعة) (é). [فإن لم تذكر المدة صح وأمر بالقلع. (é)].

(*) مطلقاً.

(*) ظاهره ولو وقفاً.

(٤) للبيع.

(*) هذا إجارة وليس بمغارسة⁣[⁣١]؛ لأن المغارسة أن تكون له بعض الشجر يغرسها وبعض الأرض، فيصيران شريكين فيهما، أو كانت الشركة في الشجر وحدها؛ بأن يجعل له منها الربع أو الثلث أو نحو ذلك.

(*) المراد بالثمر حيث يكون مع المستأجر ثمر حاصل، لا من هذه التي يريد غرسها فهي معدومة في الحال. (é).

(٥) للقيام بالغروس. (بيان).

(٦) لفظاً أو عرفاً±. [لا يختلف].

(*) قوله: «مدة معلومة» قال #[⁣٢]: ولا خلاف في اعتبارها، وأقلها⁣[⁣٣] سنة؛ إذ لا فائدة فيما دونها، وأكثرها قيل: ثلاثون سنة؛ لأنها نصف العمر؛ لقوله ÷: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين». وقيل: على قدر عمر الشجر⁣[⁣٤]؛ لأنه يختلف، قال #: وهذا هو المختار؛ لأن النخيل أكثر عمراً من الكرم، والكرم أكثر من سائر الأشجار. (بستان بلفظه).


[١] بل مغارسة على بابها، وهو منطوق الأزهار. (سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).

[٢] يعني: الإمام يحيى.

[٣] وظاهر المذهب ¹خلافه أنه لا حد لها. (é).

[٤] ونحوها. اهـ وقيل: تؤجر كل عين بقدر بقائها، فالعبد إلى ستين سنة، والدابة إلى عشرين، والدار إلى مائة، والأرض إلى مائة وخمسين، كتأجيل الثمن المدة الطويلة. (بحر).