شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 309 - الجزء 6

  الحكم) في الفساد، فحيث يكون الفساد لكون الغروس غير مملوكة لرب الأرض⁣(⁣١) فالحكم أن الأشجار تكون لمالكها⁣(⁣٢)، وعليه كراء مدة لبثها⁣(⁣٣)، وعند التفاسخ يخير الغارس كما سيأتي⁣(⁣٤)، وأما إذا فسدت لجهالة المدة، أو لجهالة العمل، أو الأجرة، والغروس من رب الأرض - فالحكم أن الغروس لرب الأرض، وعليه أجرة المثل⁣(⁣٥). (وكذلك ما أشبهها(⁣٦)) أي: إذا استؤجر على بناء حائط أو تجصيص بيت أو نحو ذلك كانت الحجارة والجص من المالك، لا من العامل، وكذلك سائر الأعمال (إلا ما خصه الإجماع(⁣٧)) نحو


(١) يعني: المالك الغارس.

(٢) «غالباً» احترازاً من أن يستأجر رب الأرض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس في أرض المستأجر، وتكون الأرض والشجر بينهما، فهذه الصورة تصح، وتكون بيعاً⁣[⁣١] وإجارة¹، ذكره المؤلف، وقال: إن ذلك يتضمن البيع، فكأنه باع من الغارس نصف الأرض بنصفِ الغروس وبأجرةِ عمله في غرس هذا النصف. (وابل).

(*) ما لم ينوها± لمالك الأرض، أو جرى عرف أنها لصاحب الأرض. (تعليق لمعة). ويستحق صاحبها¹ قيمتها يوم وضعها±.اهـ ومعناه في البيان في شركة الأملاك.

(٣) كراء موضع± الغروس والفرج المعتادة، لا كراء الأرض جميعاً، إلا إذا كان ينتفع بها مع الغروس. وللغارس أجرة عمله كالحرث ونحوه. اهـ إذا كان فيه نفع يعود على صاحب الأرض⁣[⁣٢]. اهـ فأما ما تراضيا عليه من قسمة الثمر فيما مضى فلا رجو±ع فيه، فيكون مقابلاً للأجرة. (بيان معنى).

(*) لا كراء الأرض؛ لأنه ليس بغاصب.

(٤) في قوله: «ولذي الغرس» إلخ.

(٥) للغارس.

(٦) يعني: ما أشبه المغارسة من الأعمال كالبناء والتجصيص فإنه يشترط أن تكون الحجارة إلخ. (شرح بهران).

(٧) هذا الإجماع فعلي. (كواكب). وقيل: السكوتي. (شرح فتح). وقيل: العرفي.


[١] ويكون كالبيع الضمني. (é).

[٢] ولفظ حاشية: يعني: إذا عمل في الأرض¹ عملاً لا لأجل الشجر. (تعليق لمعة). وإن كان لهما فله حصة الأرض دون حصة الشجر. (é).