(باب المزارعة)
  الحكم) في الفساد، فحيث يكون الفساد لكون الغروس غير مملوكة لرب الأرض(١) فالحكم أن الأشجار تكون لمالكها(٢)، وعليه كراء مدة لبثها(٣)، وعند التفاسخ يخير الغارس كما سيأتي(٤)، وأما إذا فسدت لجهالة المدة، أو لجهالة العمل، أو الأجرة، والغروس من رب الأرض - فالحكم أن الغروس لرب الأرض، وعليه أجرة المثل(٥). (وكذلك ما أشبهها(٦)) أي: إذا استؤجر على بناء حائط أو تجصيص بيت أو نحو ذلك كانت الحجارة والجص من المالك، لا من العامل، وكذلك سائر الأعمال (إلا ما خصه الإجماع(٧)) نحو
(١) يعني: المالك الغارس.
(٢) «غالباً» احترازاً من أن يستأجر رب الأرض الغارس على غرس أشجار يملكها الغارس في أرض المستأجر، وتكون الأرض والشجر بينهما، فهذه الصورة تصح، وتكون بيعاً[١] وإجارة¹، ذكره المؤلف، وقال: إن ذلك يتضمن البيع، فكأنه باع من الغارس نصف الأرض بنصفِ الغروس وبأجرةِ عمله في غرس هذا النصف. (وابل).
(*) ما لم ينوها± لمالك الأرض، أو جرى عرف أنها لصاحب الأرض. (تعليق لمعة). ويستحق صاحبها¹ قيمتها يوم وضعها±.اهـ ومعناه في البيان في شركة الأملاك.
(٣) كراء موضع± الغروس والفرج المعتادة، لا كراء الأرض جميعاً، إلا إذا كان ينتفع بها مع الغروس. وللغارس أجرة عمله كالحرث ونحوه. اهـ إذا كان فيه نفع يعود على صاحب الأرض[٢]. اهـ فأما ما تراضيا عليه من قسمة الثمر فيما مضى فلا رجو±ع فيه، فيكون مقابلاً للأجرة. (بيان معنى).
(*) لا كراء الأرض؛ لأنه ليس بغاصب.
(٤) في قوله: «ولذي الغرس» إلخ.
(٥) للغارس.
(٦) يعني: ما أشبه المغارسة من الأعمال كالبناء والتجصيص فإنه يشترط أن تكون الحجارة إلخ. (شرح بهران).
(٧) هذا الإجماع فعلي. (كواكب). وقيل: السكوتي. (شرح فتح). وقيل: العرفي.
[١] ويكون كالبيع الضمني. (é).
[٢] ولفظ حاشية: يعني: إذا عمل في الأرض¹ عملاً لا لأجل الشجر. (تعليق لمعة). وإن كان لهما فله حصة الأرض دون حصة الشجر. (é).