(باب المزارعة)
  خلاف أن أجرته قبل الوقف على واضعه؛ لأنه المالك والواضع، فأما بعد الوقف فعلى الواضع أيضاً¹(١) على ما حصله القاضي زيد للهدوية، وعند المؤيد بالله على الموقوف عليه(٢).
  والثانية: من وضع متاعه في أرض الغير مدة ثم باع ذلك المتاع، وبقي بعد البيع في تلك الأرض، فإن الكراء قبل أن يخلي بينه وبين المشتري على الواضع± اتفاقاً، وأما بعد التخلية فعلى الخلاف(٣) المتقدم.
  الثالثة: من وضع ميزاباً على طريق(٤) فباع الدار وأعنت الميزاب(٥)، فقبل البيع اتفاق أنها على الواضع، وبعد البيع على الخلاف(٦). فإن وضعه البنَّاء فعليه(٧) لا على الآمر.
(١) إلى أن يتصرف فيه الموقوف عليه أو يرضى± مالك الأرض ببقائه، فالأجرة على الموقوف عليه[١]. (بيان). ينظر هل مجرد الرضا يزيل التعدي من الواضع؟ قلنا: لا يكفي الرضا بنقل الحكم بعد التعدي. اهـ قلت: ويصير[٢] الواضع كالمالك. (بحر). ينظر. قال الفقيه يحيى البحيبح: يعني: إذا كان لبيت± المال مصلحة بهذا الوقف[٣].
(٢) يعني: من غلة الوقف. (تذكرة).
(٣) وبعد النقل± على المشتري اتفاقاً. (é).
(*) على الواضع على المختا±ر حتى ينقله المشتري أو غيره بأمره. (é).
(٤) مسبلة أو ملك الغير.
(*) أو غيرها. (é).
(٥) أي: جنى على الغير.
(٦) على الواضع على المختا±ر حتى ينقله المشتري. اهـ أو غيره بأمر±ه. (é).
(٧) والمغرور يغرم± الغار في الخمس الصور. (é).
=
[١] يعني: من غلته، فإن لم يكن فمن بيت المال، ذكره الفقيه يحيى البحيبح.
[٢] لفظ البحر: فرع: الإمام يحيى: فإن رضي رب الأرض بالوضع انتقل الحكم لعدم التعدي. قلت: ويصير الواضع كالمالك.
[٣] فإن لم يكن له مصلحة بقيت حتى يحصل شيء من غلة الوقف على أصل المؤيد بالله. اهـ كما تقدم في الزكاة.