شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 311 - الجزء 6

  خلاف أن أجرته قبل الوقف على واضعه؛ لأنه المالك والواضع، فأما بعد الوقف فعلى الواضع أيضاً¹(⁣١) على ما حصله القاضي زيد للهدوية، وعند المؤيد بالله على الموقوف عليه⁣(⁣٢).

  والثانية: من وضع متاعه في أرض الغير مدة ثم باع ذلك المتاع، وبقي بعد البيع في تلك الأرض، فإن الكراء قبل أن يخلي بينه وبين المشتري على الواضع± اتفاقاً، وأما بعد التخلية فعلى الخلاف⁣(⁣٣) المتقدم.

  الثالثة: من وضع ميزاباً على طريق⁣(⁣٤) فباع الدار وأعنت الميزاب⁣(⁣٥)، فقبل البيع اتفاق أنها على الواضع، وبعد البيع على الخلاف⁣(⁣٦). فإن وضعه البنَّاء فعليه⁣(⁣٧) لا على الآمر.


(١) إلى أن يتصرف فيه الموقوف عليه أو يرضى± مالك الأرض ببقائه، فالأجرة على الموقوف عليه⁣[⁣١]. (بيان). ينظر هل مجرد الرضا يزيل التعدي من الواضع؟ قلنا: لا يكفي الرضا بنقل الحكم بعد التعدي. اهـ قلت: ويصير⁣[⁣٢] الواضع كالمالك. (بحر). ينظر. قال الفقيه يحيى البحيبح: يعني: إذا كان لبيت± المال مصلحة بهذا الوقف⁣[⁣٣].

(٢) يعني: من غلة الوقف. (تذكرة).

(٣) وبعد النقل± على المشتري اتفاقاً. (é).

(*) على الواضع على المختا±ر حتى ينقله المشتري أو غيره بأمره. (é).

(٤) مسبلة أو ملك الغير.

(*) أو غيرها. (é).

(٥) أي: جنى على الغير.

(٦) على الواضع على المختا±ر حتى ينقله المشتري. اهـ أو غيره بأمر±ه. (é).

(٧) والمغرور يغرم± الغار في الخمس الصور. (é).

=


[١] يعني: من غلته، فإن لم يكن فمن بيت المال، ذكره الفقيه يحيى البحيبح.

[٢] لفظ البحر: فرع: الإمام يحيى: فإن رضي رب الأرض بالوضع انتقل الحكم لعدم التعدي. قلت: ويصير الواضع كالمالك.

[٣] فإن لم يكن له مصلحة بقيت حتى يحصل شيء من غلة الوقف على أصل المؤيد بالله. اهـ كما تقدم في الزكاة.