شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المزارعة)

صفحة 310 - الجزء 6

  الصبغ⁣(⁣١)، والخيط⁣(⁣٢)، والحبر، والعلم⁣(⁣٣) في الثوب، والأشراس⁣(⁣٤)، فإنه وقع الإجماع على صحة الإجارة وإن كانت هذه الأعيان من العامل⁣(⁣٥).

  (وما وضع بتعد من غرس أو غيره(⁣٦)) في أرض الغير يملكه هو أو غيره (ثم تنوسخ)⁣(⁣٧) ذلك الموضوع؛ بأن أخرجه مالكه عن ملكه بوقف أو غيره (فأجرته وإعناته⁣(⁣٨) على الواضع(⁣٩)) له (لا) على (المالك في الأصح) من المذهبين، وقد ذكر⁣(⁣١٠) في ذلك خمس صور:

  الأولى: لو غرس شجراً في أرض غيره ثم وقفه لمسجد⁣(⁣١١) أو غيره، فلا


(١) للثياب.

(*) فإن الإجماع السكوتي من المسلمين منعقد على المسامحة في ذلك؛ لأنها مما يتسامح بها فغلب حقارتها، ولذلك كانت الأشياء الغالية كالذهب والحرير في الحظي ونحوه من المالك. (شرح فتح).

(٢) على الخياط.

(٣) الحظية. [وغيرµها، وهي الحاشية. (تعليق).

(*) والسود على الحداد، والقرض على الدباغ.

(٤) الغراء للكتب من المصلب، والورز وهو المطيط للثياب.

(٥) ولو كانت معدومة أو مجهولة؛ للعرف. (é).

(٦) من بذر وبناء ومتاع وميزاب. (حاشية سحولي لفظاً).

(٧) لا فرق°، تنوسخ أم لا. (é).

(٨) أي: جنايته.

(٩) ولو قد ما±ت، فيكون في تركته، ولو قد اقتسم الورثة⁣[⁣١]. (é). لعله حيث لم يبلغ ما تحمله العاقلة، أو لم تكن عاقلة، وإلا كان عليها. (é).

(١٠) أبو طالب.

(١١) وقيل: لا يصح الوقف؛ لأن مع الغصب لا يستحق البقاء. (من بيان حثيث من نسخة البيان من الوقف). والمقرر الصحة±.


[١] ولو قد حكم الحاكم بالقسمة وصحتها. (é).