شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في المساقاة وأحكامها]

صفحة 316 - الجزء 6

  أي: أجرتنيه⁣(⁣١)، وقال رب الأرض: بل الثلث، أو قال رب الأرض: غرسك وعملك بلا إذن⁣(⁣٢). وقال: بل بإذن - كانت البينة على الأجير و (القول لرب الأرض) فيهما، أي: (في القدر المؤجر⁣(⁣٣) و) في (نفي الإذن) لأن الظاهر⁣(⁣٤) معه. (و) أما إذا اختلفا ممن البذر ليأخذ الزرع، والأرضُ والزرعُ في يَدِ أحدهما - كانت البينة على الخارج، والقول (لذي اليد عليها⁣(⁣٥) في) أن (البذر(⁣٦)) منه؛ لأن الظاهر⁣(⁣٧) معه.


(١) هذا تأويل القاضي زيد للهادي #؛ لأن أصل الهادي # عدم صحة المخابرة.

(٢) فإن بين العامل بالإذن فله الأجرةُ وقيمةُ الغروس إن كانت منه؛ إذ ليس متبرعاً، وإلا لزمه القلعُ وإصلاحُ ما فسد به من الأرض، وأجرةُ لبثها كالغاصب. (بحر) (é).

(٣) المراد حيث ادعى الأجير أكثر مما أقر به المالك، لا لو كان العكس فالقول قول الأجير. وحاصله أن البينة على مدعي الأكثر في القدر المؤجر. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) لأن الأصل كونُ منافع أرضه جميعها له وكونُ التصرف بلا إذن. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) والبينة على الأجير؛ لأنه يدعي خلاف الأصل.

(٥) فإن كانت اليد لهما فالظاهر أنه ±لهما، ومن ادعى أنه له فعليه البينة. فإن كانت اليد لغيرهما فالقول قول المالك. اهـ وقيلµ: إنه إن كانت اليد لثالث كان لمن أقر له، فإن أقر لهما أو لواحد غير معين كان لهما. (é). وإن أنكرهما فله، وإن سكت فللمالك. (é).

(٦) وكذا الغرس إن أمكن أنه منه. (é).

(*) مع الإمكان أنه منه، كأن يمكن أنه وجد بعد أن ثبتت يده، وأما إذا كان مدة الثبوت يسيرة لا يمكن فيها فلمن قبله، ثم بينهما، ويبين من ادعى منهما أنه منه. (شرح فتح بلفظه) (é).

(*) ونحوه مما لا يراد به البقاء، لا الأشجار فالقول قول المالك فيها. (تذكرة). وقال المفتي: القول لذي اليد كالبذر.

(٧) مع الإمكان. (شرح أثمار).