(باب الإحياء والتحجر)
  ينبَّت في العادة(١) (كلأ(٢)) أي: لا يملكه صاحب الموضع، فمن اقتطعه ملكه (ولو) كان ذلك الموضع الذي ذلك الشجر فيه (مسبلاً(٣)) فهكذا حكمه، هذا مذهب الهدوية.
  (وقيل:(٤)) ليس كذلك، بل حكم النابت حكم المنبت، فالشجر (فيه) أي: في المتحجر (حق) صاحب الموضع أولى به (وفي) الموضع (الملك ملك) لصاحب الموضع (وفي) الموضع (المسبل يتبعه) فإن كان للمسجد فالشجر له، وإن كان لغيره فهو له حسب الحال (وفي غيرها) أي: في غير هذه الأشياء (كلأ(٥)) فمن سبق إليه فهو أولى به، هذا(٦) مذهب المؤيد بالله.
(*) وإن أثم باستعمال الملك والحق، حيث لم يجر عرف بالرضا. (é).
(١) كالعرعر [ونحوه]. (حاشية سحولي). ينظر؛ لأنه مما ينبت في العادة.
(*) وأما ما ينبت فيتبع الأرض± وفاقاً. (غيث، وتذكرة).
(٢) فائدة: قال الإمام يحيى وغيره: الاشتراك في النار حيث يضرم حطباً مباحاً، لا لو احتطب ثم أضرم فملك. وأما في الكلأ فقبل احتشاشه، فإن كان في ملك ففيه الخلاف. وأما في الماء فكما مر، يعني: من التفصيل والخلاف، كما سيأتي في كتاب الشركة. (شرح أثمار لفظاً).
(*) قال في بعض الحواشي: الكلأ خلقه الله تعالى بغير واسطة فعل، وأما ما خلق الله بواسطة فعل فهو ملك أو حق. اهـ وقال في الزهور: والكلأ قيل: الشجر الذي ينبت بغير إنبات، وهو لا ينبَّت في العادة. وقيل: الحشيش.
(٣) مثل محتطب القرية، ومرعاها، ومرافقها، وأصباب الأموال، فلهم المنع من الدخول فقط، لا إذا أخذه فليس لهم منعه، هذا الكلام لأهل المذهب، وأما قول المؤيد بالله فقال: الشجر يتبع الأرض في الملك، وفي الحق حق، وفي المسبل مسبل، وفي المباح مباح، وقواه المؤلف وغيره، وهو المنصور بالله #.
(٤) المؤيد بالله، وقواه المؤلف، والمتوكل على الله، والمفتي لنفسه.
(*) ولعله يكون المذ±هب مثل قول المؤيد بالله حيث كان النابت مما ينبت في العادة وبذره مما يتسامح به، وإلا يتسامح به فالتفصيل[١]. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٥) مهموز مقصور.
(٦) وبنى عليه في الأثمار.
[١] فإن كان بذره مما يتسامح به فحق للمتحجر، وإن كان مما لا يتسامح به فللمالك إن عرف، وإلا فلبيت المال. (é).