(باب الإحياء والتحجر)
  قال مولانا #: وهذا الذي أشرنا إليه بقولنا: (قيل(١): والكراء لبيت المال) وهذا ضعيف جداً، وقد أشرنا إلى ضعفه بقولنا: «قيل»، ووجه الضعف أن الأرض لم يملكها بيت المال بإحيائها، وإذا لم يملكها لم يكن الكراء في مقابلة شيء يستحقه بيت المال، فلا وجه للزومه(٢).
  (والشجر(٣)) النابت (فيه) أي: في الموضع المتحجر(٤) (وفي غيره) مما لا
(١) القاضي زيد.
(٢) والزرع للزارع. (é).
(٣) الحاصل بعد التحجر. (é).
(*) مسألة: ± وما نبت في موضع مملوك ولو مقبرة مملوكة [أعارها مالكها للقبر]، فإن كان مما ينبته الناس في العادة فهو لمالك الموضع إن كان بذره يتسامح به، وإن كان لا يتسامح به فهو لمالكه إن عرف، وإلا فلبيت المال بعد اليأس من معرفته. وإن كان مما لا ينبته الناس فهو مباح± عند الهادوية، وعند المؤيد بالله لمالك الموضع. (بيان).
(٤) وأما ما يفعله كثير من الحكام في شأن حدود البلد فهو مخالف للنص، وهو قوله ÷: «الناس شركاء في ثلاث»، وأما ما ذكروه أنه من المصالح المرسلة، ولئلا يحصل قتال على ذلك - فهذا تجويز؛ إذ لو قلنا بالمجوز لأدى إلى منع كثير من الشرائع. (عامر). وقواه المفتي والشامي، كمثل من منع الأناث في الإرث من القبائل لجواز أنه يحصل قتل وغير ذلك، فتجويز ذلك لا يبطل ما قاله الشارع.
(*) يعني: الحاصل بعد± التحجر، لا الحاصل فيه حال التحجر فهو الذي تقدم، حيث قال: «وله منعه وما حاز»، وهو الذي أجاب به # حين سألته. (نجري)[١]. ومثله في الكواكب وحاشية السحولي. حيث كان مقصوداً[٢] بالتحجر، وسواء كان مما ينبته الناس أو لا[٣]. وأما ما كان ينبت بعد التحجر، وكان مما ينبت في العادة - فحكمه حكم موضعه، وما لا ينبت كلأ، وإن كان غير مقصود بالتحجر بل المقصود الأرض فهوكلأ، ولا فرق بين ما ينبت في العادة أو غيره. اهـ وظاهر الأز±هار لا فرق، وأن ما كان موجوداً حال التحجر فقط صار حقاً له. ومثله في الكواكب وحاشية السحولي.
=
[١] لفظ النجري: والشجر النابت فيه أي: في المتحجر وفي غيره مما ينبت في العادة، وأما في المتحجر فظاهره سواء كان مما ينبت في العادة أم لا، وقد أجاب بذلك # حين سألته.
[٢] أما ما كان موجوداً وقت التحجر فله المنع من أخذه¹، وله استرجاعه ولو لم يقصد بالتحجر. (إملاء سيدنا حسن ¦) (é).
[٣] ولا يملكه الآخذ، وإذا أتلفه فلا قيمة له.