شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط المضاربة]

صفحة 337 - الجزء 6

(فصل): [في شروط المضاربة]

  (شروطها) ستة: الأول: (الإيجاب بلفظها(⁣١)) نحو: ضاربت أو قارضت⁣(⁣٢) أو خذه مضاربة (أو ما في حكمه) وهو أن يأمره بالتصرف ليتقاسما في الربح. (و) من تمام الشرط الأول (القبول) وهو أن يقول: قبلت (أو الامتثال)⁣(⁣٣) نحو أن يشرع في العمل أو يقبض المال للعمل ولو (على التراخي)⁣(⁣٤) لأنه لا يشترط المجلس في قبولها، كالوكالة، ولا يضر التراخي (ما لم يرد(⁣٥)) فإن رد لم يصح قبوله من بعد، إلا أن يعاد الإيجاب.

  الشرط الثاني: أن يقع العقد (بين) شخصين⁣(⁣٦) في حال كونهما (جائزي التصرف(⁣٧)) لا محجورين من صبي أو عبد⁣(⁣٨)، وأن يكون (على مال من


(١) ويصح من الأخرس ومن المصمت ومن تعذر عليه النطق - بالإشارة المفهمة. (é).

(٢) والقراض من القرض، وهو القطع؛ لقطع العامل جزءاً من المال، أو من المقارضة في الشعر، وهو المساواة في المدح والذم. (بحر). والقُراض لغة أهل الحجاز.

(*) بعد قول ا±لمضارَب: «ضاربني»، وإلا فلا بد من الكاف.

(٣) أو تقدم السؤال. (é).

(*) وهل يكفي الامتثال من المالك؟ لعله يكفي±. (من شرح السيد محمد المفتي) (é).

(٤) يعود إلى القبول والامتثال. (é).

(٥) أو يرجع الموجب¹ قبل القبول. (é).

(*) أو يمتنع؛ لأن الامتناع رد وزيادة، حيث جر±ى عرف أنه رد. (é).

(٦) بناءً على الأغلب، وإلا فهو يصح أن يتولى طرفيها واحد. (é).

(٧) أي: مطلقَي التصرف؛ ليدخل من ±حجر عليه الحاكم. (نجري معنى). والمحجور من الحاكم يصح أن يضارَب، ولا يصح أن يضارِب في ماله، بل تكون موقوفة على زوال الحجر. (é).

(٨) فإن كانا مأذونين¹ صحت مضاربتهما.

(*) ولفظ البيان: مسألة: ± ومن ضارب عبداً أو صبياً غير مأذونين كانت فاسدة، فيصح

=