(فصل): [في شروط المضاربة]
(فصل): [في شروط المضاربة]
  (شروطها) ستة: الأول: (الإيجاب بلفظها(١)) نحو: ضاربت أو قارضت(٢) أو خذه مضاربة (أو ما في حكمه) وهو أن يأمره بالتصرف ليتقاسما في الربح. (و) من تمام الشرط الأول (القبول) وهو أن يقول: قبلت (أو الامتثال)(٣) نحو أن يشرع في العمل أو يقبض المال للعمل ولو (على التراخي)(٤) لأنه لا يشترط المجلس في قبولها، كالوكالة، ولا يضر التراخي (ما لم يرد(٥)) فإن رد لم يصح قبوله من بعد، إلا أن يعاد الإيجاب.
  الشرط الثاني: أن يقع العقد (بين) شخصين(٦) في حال كونهما (جائزي التصرف(٧)) لا محجورين من صبي أو عبد(٨)، وأن يكون (على مال من
(١) ويصح من الأخرس ومن المصمت ومن تعذر عليه النطق - بالإشارة المفهمة. (é).
(٢) والقراض من القرض، وهو القطع؛ لقطع العامل جزءاً من المال، أو من المقارضة في الشعر، وهو المساواة في المدح والذم. (بحر). والقُراض لغة أهل الحجاز.
(*) بعد قول ا±لمضارَب: «ضاربني»، وإلا فلا بد من الكاف.
(٣) أو تقدم السؤال. (é).
(*) وهل يكفي الامتثال من المالك؟ لعله يكفي±. (من شرح السيد محمد المفتي) (é).
(٤) يعود إلى القبول والامتثال. (é).
(٥) أو يرجع الموجب¹ قبل القبول. (é).
(*) أو يمتنع؛ لأن الامتناع رد وزيادة، حيث جر±ى عرف أنه رد. (é).
(٦) بناءً على الأغلب، وإلا فهو يصح أن يتولى طرفيها واحد. (é).
(٧) أي: مطلقَي التصرف؛ ليدخل من ±حجر عليه الحاكم. (نجري معنى). والمحجور من الحاكم يصح أن يضارَب، ولا يصح أن يضارِب في ماله، بل تكون موقوفة على زوال الحجر. (é).
(٨) فإن كانا مأذونين¹ صحت مضاربتهما.
(*) ولفظ البيان: مسألة: ± ومن ضارب عبداً أو صبياً غير مأذونين كانت فاسدة، فيصح
=