(باب المضاربة)
  السفر، أو أن الوضيعة(١) عليهما، أو شرط نفقة عبد(٢) للعامل(٣) لا يعمل، أو يقول: على أن لا تبيع إلا من فلان(٤).
  قال الفقيه حسن: وكذا لو قال: على أن لي النصف ونصفاً مما يحصل لك فإنها تفسد±(٥).
  وقال الفقيه محمد بن سليمان(٦): بل تصح، ولا يزال يقاسمه حتى ينتهي الباقي إلى حال لو قسم لم يكن لنصفه قيمة.
  وقال الفقيه يوسف: بل تصح(٧) وتكون أرباعاً´.
(١) يعني: الخسر. اهـ لأن من موجبها أن لا خسر على العامل. (بستان).
(٢) أو حر.
(٣) أو لغيره.
(٤) لجواز أن يمتنع الفلان أو يموت فيبقى مالها عروضاً. (بيان).
(٥) مع عدم العرف. (é).
(*) هذا إذا كان مقارناً للعقد، وإن لم يقارن بل تأخر لم يفسد. (حثيث). ولقائل أن يقول: ذلك في العقود اللازمة، فأما هذه فهي من العقود الجائزة[١]، فيلحق المفسد بها. (شامي) و (é).
(٦) محمد بن يحيى. (نخ).
(٧) مع العرف [أو تصادقا بقصده. (é)].
[١] ومعنى كونها جائزة: أن لكل منهما الفسخ متى شاء كما يأتي. (بحر معنى).