شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 342 - الجزء 6

  يقول: والربح بيننا⁣(⁣١).

  وقال أبو حنيفة: يكفي⁣(⁣٢) وتصح المضاربة⁣(⁣٣). واختاره في الانتصار.

  وعن الفقيه يحيى البحيبح: أن هذا إذا لم يكن¹ ثم عرف⁣(⁣٤)؛ إذ لو كان ثم عرف أنه بينهما نصفين أو أثلاثاً صح.

  (و) الشرط السادس: (رفض⁣(⁣٥) كل شرط يخالف موجبها(⁣٦)) نحو أن يشرط دينار⁣(⁣٧) من الربح لأحدهما⁣(⁣٨)، وكذا لو شرط أن يأكل من المال في غير


(١) أو لي ولك.

(٢) ويكون الربح بينهما نصفين.

(٣) كما في الوصايا.

(٤) وكان لا يختلف. (é). أو يختلف وفيها غالب. (é).

(٥) أي: ترك، فإن ذكر أفسد± وإن رفض± من بعد العقد. (شامي). ومثله في الغيث.

(٦) قال في البحر: ولو قال: على أن لي من الربح كذا، ولم يذكر ما للعامل فوجهان: تصح؛ إذ هو كالمبين. الإمام يحيى±: تفسد؛ إذ لا يملك العامل شيئاً إلا بشرط. وفي العكس احتمالان، الإمام يحيى: أصحهما± تصح⁣[⁣١]؛ إذ قد بين ما للعامل، ولا يضر سكوته عما له؛ إذ له كله إلا ما خصصه. (بحر بلفظه).

(٧) في نسخة: يشرطا، وفي الغيث: يشرط دينار.

(٨) لأنه يجوز أن لا يحصل إلا ذلك القدر فينفرد به، إلا أن يقو±ل المالك: ما زاد من الربح على كذا فلي كذا. (بيان⁣[⁣٢]).

(*) ثم يقتسمان الباقي، فتفسد°. (هامش بيان).

(*) قال في الشرح: ووجه الفساد أن ذلك يؤدي إلى أن يستبد أحدهما بالربح، وهو خلاف ما يقتضيه عقدها. (زهور).


[١] ينظر؛ فقد قال في شرح الأزهار: نحو أن يشرط ديناراً من الربح لأحدهما، وهو يخالف ما ذكر. (سماع سيدي حسين ¦) [سيدنا حسن (نخ)].

[٢] لفظ البيان: إلا أن يقول: إذا كان الربح أكثر من ذلك القدر أو يقول: لي ما زاد من الربح على كذا، أو لي دينار مما زاد من الربح على كذا - فإنه يصح.