شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام تتعلق بالعقد

صفحة 345 - الجزء 6

  (غالباً) احترازاً من صورتين⁣(⁣١): إحداهما: أن يقول: لا تبع إلا من فلان⁣(⁣٢)، فإن هذا الحجر يفسدها⁣(⁣٣)؛ لأنه يخالف موجبها.

  الثانية: إذا قال: «لا تبع إلا بنسأ» فإن له أن يبيع بالنقد⁣(⁣٤) ولا يلزمه الحجر (فيمتثل العامل، وإلا) يمتثل بل خالفه فيما حجر عليه أثم و (ضمن التالف) فإن سلم المال لم ينعزل إن خالف فيما هو حفظ، كالسفر والنسيئة والمكان كما سيأتي⁣(⁣٥)، وإن خالف في التجارة كشراء ما نهي عنه، أو ممن نهي عنه، أو بعد أن خسر وقد نهاه - فإنه ينعزل⁣(⁣٦)، فإن أجاز المالك تصرفه بعد ذلك صح إن أضاف الشراء إلى المالك لفظاً أو نية، ثم إن لم يربح


(١) وصورة ثالثة± يحترز منها، نحو: أن يقول: لا تبع إلا في الصين، ومدة المضاربة يسيرة لا يمكن بقاؤها بعد وصول ذلك الموضع. (وابل معنى).

(٢) لجواز أن يمتنع أو يموت أو يغيب فيبقى مالها عروضاً، بخلاف ما إذا قال: على أنك لا تشتري إلا من فلان [فلا يفسد±ها] فهو يبقى المال نقداً إذا تعذر الشراء منه. (كواكب).

(٣) هذا فساد أصلي.

(٤) يعني: حيث أمره بالبيع نسيئة بقيمته نقداً، فأما لو كان بأكثر فقد أمر بالباطل، فلا يصح بيعه بالنقد؛ لأنه صحيح. (كواكب).

(*) ما لم يخالف غرضه. (سماع). كما سيأتي في الوكالة. (é).

(٥) في قوله: «والمخالفة في الحفظ إن سلم».

(٦) في تلك الصفقة فقط±. (شرح بهران). وهي موافقة لما يأتي في الغبن. أما حيث قال: لا تتجر بعد الخسر أو نحو ذلك فالظاهر العموم. (é).

(*) والفرق بين المخالفة في الحفظ والتجارة⁣[⁣١] أن في باب الحفظ لم يعزله عن التصرف، ولكنه أمره بالبيع مع الحفظ، بخلاف التجارة فإنه قد عزله عن التصرف فيما نهاه عن التصرف فيه. (شرح مذاكرة).

(*) بعد دفع مال المضاربة عيناً كما شراه.


[١] كشراء الحيوان، أو الشراء بعد الخسر، أو الشراء من شخص معين. (بيان بلفظه).