شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 346 - الجزء 6

  فلا شيء له⁣(⁣١)، وإن ربح فله الأقل من المسمى⁣(⁣٢) وأجرة المثل⁣(⁣٣)؛ لأنه فساد طارئ⁣(⁣٤). وإن لم يجز المالك فإن أضاف إليه باللفظ رد المبيع على البائع⁣(⁣٥)، وكذا إذا أضاف بالنية وصادقه⁣(⁣٦) البائع، فإن لم يصادقه لزم العامل وتصدق بالربح⁣(⁣٧).

  قال أبو مضر: ¹يلزمه⁣(⁣٨) ظاهراً⁣(⁣٩)


(١) لئلا يكون حاله مع المخالفة خيراً له من حاله مع الموافقة⁣[⁣١].

(*) لأنه فساد طارئ.

(٢) وهو حصته من الربح. (é).

(٣) لأنه فعل ذلك للعوض لا تبرعاً.

(٤) لكنه كان يلزم من هذا أن لا ينقص من أجرة المثل. وقيل: إنه هنا لما أجاز المالك فكأنه رفع الحجر من أصله، فكأن التصرف كان بالإذن.

(٥) لأنه فساد أصلي.

(٦) أو علم الحاكم أو البينة. (é). وتكون البينة على إقرار البائع. (é).

(٧) كالغاصب. (بيان).

(*) لأنه ملكه من وجه محظور.

(٨) أي: المبيع.

(٩) ولا يتصرف فيه إلا بإذن الحاكم⁣[⁣٢] على قول أبي مضر. اهـ ويرد زائد القيمة إن كان فيها زيادة، يعني: يردها للبائع، يعني: يبيعه عن البائع ويسلم له قدر حقه، أو يسلمه الحاكم إليه عوضاً عن حقه⁣[⁣٣]. (عامر).

=


[١] وذلك لأنها لو كانت صحيحة لم يستحق شيئاً مع عدم الربح. (هامش بيان).

[*] قال الصعيتري: وجه ما قلنا أنه قد رضي بعدم الأجرة مع عدم المخالفة فبالأولى مع المخالفة؛ لئلا يكون يكون حاله مع المخالفة أحسن من حاله مع الموافقة. لكنه يقال: إذا خالف [فهو] غير مأمور، فما وجه استحقاق الأجرة حيث به ربح وهو متبرع بالعمل؟ قيل: والجواب: أن العامل لم يخالف في جميع ما أمر به. وفي الوافي: أنه صير نفسه أجيراً مشتركاً للمالك، والمالك أجاز البيع والإجارة جميعاً. وفيه نظر؛ لأنه كان يلزم من هذا أن يستحق أجرة المثل ولو لم يكن ثم ربح. وقيل: إن المالك لما أجاز كأنه رفع الحجر. وفيه نظر؛ لأنه كان يلزم أن يستحق المسمى ولو زاد على أجرة المثل.

[٢] إن كان، وإلا جاز. اهـ قيل: إن تعذر من صلح.

[*] وذكر في البيان أنه قد أباحه له يفعل به ما شاء¹. المقرر خلاف كلام البيان؛ ولذا قال المفتي ¦: قلت: هو راد لهذه الإباحة، والبائع ينكر ملك نفسه، فلا حكم للإباحة منه. (من خط المفتي ¦).

[٣] ويقال: ما حكم الزائد والناقص من الثمن؟ يقال: الزائد للبائع، والناقص يبقى في ذمته. (عامر) (é).