(باب المضاربة)
  في مصره(١) لم يجز له الاستنفاق من مال المضاربة، بل من خاصة ماله.
  قال في الشرح: لا خلاف في هذا؛ لأن إقامته في مصره ليس لأجل المال.
  قال الفقيه يحيى البحيبح(٢): فعلى هذا التعليل لو كانت إقامته لأجل المال بحيث لولاه لخرج كان له أن ينفق على نفسه(٣).
  الشرط الثالث: أن يكون سفره للاشتغال بمال المضاربة.
  قال #: ومن ثم قلنا: (مهما اشتغل بها(٤)) فإن كان المقصود غيرها، نحو أن يكون مقصوده الحج فإنه لا يستنفق منها¹(٥)، فإن كان المقصود في السفر مال المضاربة وغيرها(٦) فإنه يقسط± على حساب ذلك(٧).
(*) فرع°: وإذا تفاسخا في السفر فلا نفقة في الرجوع في الأصح، كما لو مات لم يجهز منه. (بحر). ويرد ما فضل من مؤنه بعد رجوعه؛ إذ ارتفع سبب استحقاقه. (بحر بلفظه) (é).
(*) إذا كان عازماً بريداً. (é).
(١) فإن أقام في± السفر استنفق منها مهما اشتغل بها. (بحر).
(٢) وقواه في الوابل والمفتي والجربي والذماري وحثيث.
(٣) والمذهب خلافه¹.
(*) قلت: لأ©نه حبس لأجلها. (مفتي).
(٤) حفظاً وتصرفاً أو أحدهما. (é).
(٥) صوابه: منه.
(*) ولفظ التذكرة: وإن سافر لها وللحج وهو المقصود فلا شيء منها حتى يشتغل بها¹، فإن كانت هي المقصودة فمنها حتى يشتغل به، ويرد فاضل نفقاته متى عاد مصره. (تذكرة لفظا) و (é).
(٦) كتجارة ثانية له أو لغيره. (بيان) (é).
(٧) يعني: على حساب أجرة حاج ومال مضاربة، فإذا كان سفره بمالها مثلاً يستغرق عشرة دراهم، ومع عدمها خمسة؛ لكونه يسلك طريقاً سهلة للمؤنة، فإنه يكون حصتها سبعة ونصفاً. (إملاء هبل). وقرره عامر. (é) ومن أجرة الحاج درهمين ونصفاً.
(*) بقدر المنفعة. (مفتي) (é).