(فصل): في حكم المؤن التي يحتاج إليها في المضاربة
  بشروط(١) أربعة: الأول: أن تكون هذه المؤن هي (المعتادة(٢)) من طعام وشراب وكسوة ومركوب(٣)، فإن لم تكن له عادة فعادة مثله±(٤).
  الشرط الثاني: أن يكون ذلك (في السفر فقط(٥)) فإن كان مقيماً
(*) فرع: ° فإذا حمل مالها على دوابه أو اتجر في حوانيته، فإن كان شرط على المالك أجرتها صح، وإن شرط المالك عليه عدمها صح، ولكن له الرجوع عن الشرط فيما يستقبل[١] لا فيما مضى، ولا حيث زيد له في الربح لأجل الشرط فلا رجوع[٢]. وإن لم يقع شرط في ذلك رجع إلى عادته في دوابه وفي حوانيته: إن كان يعتاد أخذ الأجرة فيها وجبت له إذا نوى الرجوع[٣] بها، وإن كان يعتاد عدمها لم تجب له، وإن لم يكن له عادة فيها أو اختلفت ولا غالب [أو التبس] لم تجب. (بيان) (é).
(*) ظاهر العبارة يوهم أن مؤن العامل من ربحه ثم من رأسه، وليس كذلك±، وقد رفع هذا الوهم بقوله فيما سيأتي: «ولم يجوز استغراق الربح». (حاشية سحولي).
(١) وعليه ما جرت به عادة مثله. (هداية). من نشر، وطي، وحمل ما خف. (شرح هداية). يعني: يجب على العامل أن يعمل بيده ما جرت العادة أنه يعمله، فإن استأجر على ذلك كانت الأجرة من ماله، وما جرى العرف بأنه يستأجر عليه كانت الأجرة من المال، فإن عمل بنفسه كان متبرعاً، ذكره في مهذب الشافعي والانتصار. (ضياء ذوي الأبصار).
(٢) فإن فضل شيء من نفقته رده بعد وصوله مصره، ومنه الكسوة. (تذكرة، وبحر معنى) (é).
(*) لا النادرة من الحجامة والدواء وغيرهما. (بحر).
(٣) ومسكن.
(٤) في مثل ذلك± المال[٤]، فما زاد على المعتاد فعلى العامل، لا على رب± المال. (كواكب).
(٥) بريداً. وقيل: الخروج من الميل. (é). [إذا كان عازماً بريداً. (é)].
(*) فرع: فلو± فسخاها ومالها دين على الغير فعليه أن يقتضيه، ويستنفق منه[٥]، وإن لم يقتضه ضمنه لمالكه. (بيان).
=
[١] في وجه المالك، أو علمه بكتاب أو رسول. (é).
[٢] وظاهره أنه قد لزم فينظر، ولعله يكون كالإجارة± في الدور ونحوها. (شامي).
[٣] وكذا حيث لا نية؛ إذ قد لزمت لأجل العادة. (é).
[٤] في ذلك البلد. (بيان).
[٥] يعني: في مدة المطا¹لبة. كما في انقضاء وقت المؤقتة، حيث انقضى الوقت ومالها عروض.