(باب المضاربة)
  استغراق الربح(١)) وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل ينفق على نفسه إذا كانت النفقة لا تستغرق مال المضاربة ولا أكثره، والنصف في حكم الأقل.
(١) قيل: معناه لا يستحق النفقة من مال المضاربة إلا إذا كان كثيراً، لا إن كان قليلاً، نحو عشرة دراهم إلى مكة، واختلف في تقييد الأكثر، فقيل: أن يقدر الاستغراق للربح بالانفاق في مجرى العادة، هذا اختاره الإمام شرف الدين #، وهو ظاهر الأزهار والتذكرة فتأمل. قال سيدنا حسن: هذا لا يأتي على المذهب.
(*) فإن استنفق فانكشف الاستغراق ضمن للمالك نصف[١] ما استهلك. وإن جوز الاستغراق ولم يستنفق فانكشف أن النفقة لا تستغرق رجع على± مالها بما أنفق على نفسه، ما لم ينو التبرع[٢]، ويقتسمان الزائد.
(*) مسألة: ±يقال: إذا استنفق العامل في المضاربة من الربح بعد ظهوره ثم وقع خسر في المال، هل يرد العامل ما استنفق للجبر أو لا؟ الظاهر وجوب الرد؛ لأن استنفاقه كالمشروط بعدم الخسر، كذا قرره بعض المشائخ. (مقصد حسن).
(*) فلو ظن أنه إن استنفق المعتاد استغرق وإن اقتصر على قدر معلوم لم يستغرقه - لم يكن له أن يستنفق؛ لأن المعتاد يستغرقها. (صعيتري). و ï هـ الشامي. ولو قيل هنا: يستحق البعض ما لم يجوز به الاستغراق، لا الكل - وهو ما يجوز به الاستغراق - لم يكن ±بعيداً، كما لو كان مال المضاربة[٣] مائة، ومؤنته في مدة سفره ستون درهماً مثلاً - استحق من مال المضاربة خمسين فقط، ولا وجه لسقوط الكل مع إمكان أخذ البعض، ولا يقال: تجويز عدم الاستغراق للأكثر شرط في الاستنفاق. (من شرح ابن لقمان)[٤].
(*) بالنفقة المعتادة.
[١] القياس أنه يضمن الكل. وقيل: يضمن± ما ينقسم بينهما. (هبل) (é). [مثل درهم ونحوه. (هبل) (é)]. لأنه ليس له أن ينفرد بأخذ حصته من دون إذن شريكه.
[٢] وفي البيان: ± إن نوى الرجوع.
[٣] صوابه: «الربح» على المذهب. (é).
[٤] المختار أن له أن يستنفق إلى أن يبقى من الربح ما يمكن قسمته بينهما، كما في الصورة الأولى التي في هامش الشرح أولها: «فإن استنفق فانكشف». (é).