شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 356 - الجزء 6

  قال الفقيه علي: ولعله⁣(⁣١) يعمل بظنه⁣(⁣٢)، فإن أنفق وانكشف أنه أكثر⁣(⁣٣) ضمن، وإن لم ينفق من مال المضاربة⁣(⁣٤) وانكشف أن النفقة النصف فما دون رجع ما لم ينو© التبرع⁣(⁣٥).

  (و) إذا عرض له مرض أو حبس في حال سفره منعه من التصرف، وأراد أن يستنفق منها (في) حال (مرضه ونحوه(⁣٦)) ففيه (تردد) بين المذاكرين⁣(⁣٧)، فعن الأمير الحسين والشيخ عطية: لا يستنفق منها⁣(⁣٨).

  وعن ابن ±معرف: له أن يستنفق منها⁣(⁣٩).


(١) عن سيدنا عيسى ذعفان: كلام الفقيه علي تفسير لكلام أصحابنا في الربح، وكلام الفقيه يحيى البحيبح في عين المال. اهـ والظاهر أنه تفسير لكلام الفقيه يحيى البحيبح فقط.

(٢) يعود إلى الأزهار.

(٣) من النصف.

(*) هذا تفصيل لكلام الفقيه يحيى البحيبح.

(٤) يعني: من الربح.

(٥) والمقرز أن للعامل الإنفاق مهما بقي من الربح ماله قيمة وأمكن قسمته. (سيدي أحمد السراجي) (é).

(*) بل لا بد من نية الرجوع.

(٦) حبسه، والخوف، وتحير السفينة.

(٧) بل خلاف.

(*) والمختار التفصيل±، وهو أنه إن حبس لأجلها⁣[⁣١] أو مرض في حال كونه مشتغلاً بها كان له أن يستنفق، وإلا فلا. ومثله في حاشية السحولي. (é).

(*) التردد للإمام، لا للمذاكرين فقد جزموا؛ لأن منهم من يقول: يستنفق، ومنهم من يقول: لا يستنفق. وقد ذكر معناه في حاشية السحولي.

(٨) حيث لم يشتغل بها.

(٩) حيث حبسه أو مرضه بسببها. (عامر) (é). مع الاشتغال بها. (é).


[١] إن اشتغل± بها.