(باب المضاربة)
  الآمر(١) بعد شراء العامل(٢) بما استدان، وكان العامل قد نوى(٣) أنه للآمر.
  الثالث: أن يجهل المستدان منه ويعرف قدر الدين، فظاهر كلام± اللمع والشرح صحتها، وهو الذي في الأزهار.
  وقال ابن أبي الفوارس: هي فاسدة، والربح والخسران يتعلقان بالعامل.
  الرابع: العكس، وهو أن يعرف المستدان منه ويجهل قدر الدين، فقال الفقيه محمد بن يحيى: ظاهر كلام الشرح¹ أنها فاسدة(٤)، فيتعلق الربح والخسران بالعامل(٥)، لا بالآمر.
  وقال ابن أبي الفوارس: الوكالة ¹صحيحة بالاستدانة(٦)، فيكون ذلك للآمر،
(١) وتكون المضاربة على هذا الاستدراك صحيحة±.اهـ وقيل: كشراء ما نهي عنه، فتكون فاسدة فساداً أصلياً؛ لجهالة رأس المال، وسواء لحقت الإجازة القرض أو لحقت الشراء فالحكم واحد.
(٢) وكذا قبله إذا أضاف القرض إلى المالك لفظاً أو نية؛ لأن الإجازة تلحق القرض. (é).
(٣) أو أضاف لفظاً. (بيان) (é).
(٤) يعني: الوكالة عنده، وإلا فلا فرق بينه وبين كلام ابن أبي الفوارس؛ لأن الخلاف بين الفقيه محمد بن يحيى وابن أبي الفوارس في الوكالة فقط، وأما المضاربة فهي فاسد±ة عندهما. (é). [مع عدم الإضافة والإجازة. (é)].
(*) كلام الفقيه± محمد بن يحيى قوي مع عدم الإضافة، وكلام ابن أبي الفوارس مع الإضافة والإجازة، وهذا المناسب للقواعد، وتكون المضاربة صحيحة. (عامر). واختاره المفتي والصعيتري. (é).
(*) يعني: باطلة؛ لأن الأمر كلا أمر، ومن ثم لم يفتقر إلى الإجازة، وإلا لم يكن فرق بين كلامه وبين كلام ابن أبي الفوارس.
(*) مع عدم الإضافة لفظاً أو نية. (é).
(٥) ما لم يضف، فلو أضاف كان موقوفاً على إجازته، فإن أجاز المالك تعلق الربح والخسران بالمالك، وللعامل أجرة المثل؛ لأنه لم يفعله تبرعاً. اهـ والمختار صحة المضا¹ربة مع الإضافة ولحوق الإجازة، ويكون الربح بينهما، والخسر من رأس المال.
(٦) قوي مع ا±لإضافة وأجاز.