(باب المضاربة)
  (و) يجوز للمالك (الإذن) للعامل (باقتراض(١)) قدر (معلوم) من الدراهم أو الدنانير(٢) (لها) أي: لمال المضاربة(٣)، فيضمها إلى ما دفعه إليه من المال فيكون الجميع مضاربة.
  وفي المسألة أربعة أقسام: الأول: أن يعرف الدين والمستدان منه، فلا إشكال في صحة هذا على المذهب(٤).
  الثاني: أن يُجْهَلا، فلا إشكال في فساد المضاربة(٥) في قدر الدين، فيكون الربح والخسران للعامل وعليه، اللهم إلا أن يجيز(٦)
(*) يعني: من± الربح. ولفظ البيان: لئلا يجبر خسران مضاربة بربح مضاربة أخرى. (é).
(١) ما لم يكن± قد زاد أو نقص.
(٢) أو من غيرهما مما يصح قرضه، ويبيعه ويجعل ثمنه إلى مال المضاربة. (é).
(٣) من نفسه أو من غيره. (بيان معنى) (é).
(٤) حيث أضاف[١] إلى الآ¹مر لفظاً أو نية، ولو إلى مالها؛ لأنه يشترط في وكيل القرض الإضافة لفظاً أو نية.
(٥) لا مضاربة هنا. (é).
(*) أي: بطلانها. (é).
(٦) وفي الكواكب ما لفظه: ويكون ما قبضه لنفسه، إلا أن يضيفه إلى الآمر ثم يجيزه كان له¨؛ لأن القرض[٢] تلحقه الإجازة[٣]. ولا يطالب به المستقرض، وكذا إذا كان نواه للآمر وأجاز، لكنه المطالب به إن لم يصدقه المقرض في نيته. اهـ وهذا خلاف ظاهر الشرح؛ لأن الذي يفهم منه أن المراد بالإجازة لعقد الشراء، لا للقرض، وتكون المضاربة فاسدة على ظاهر إطلاق الشرح، فيستحق أجرة المثل؛ لأن الفساد في الزيادة أصلي؛ لجهالة رأس المال. اهـ سواء لحقت الإجازة القرض أو لحقت الشراء فالحكم واحد.
[١] يعني: العامل عند القرض.
[٢] في الكواكب: القبض.
[٣] ولفظ البيان: وكذا ما استقرضه لنفسه، إلا أن يضيفه إلى المالك ثم يجيزه كان له على ما تقدم تفصيله؛ لأن القرض تلحقه الإجازة، ذكره في ا±لشرح. (انتهى بلفظه) (é). وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في الشركة، حيث قال: «أو أقرض ولم يجز الآخر» يؤخذ أن القرض تلحقه الإجازة.