(باب المضاربة)
  تحت كلام الأزهار.
  (و) مال المضاربة (لا تلحقه الزيادة(١) و) لا (النقص بعد العقد(٢)) فلو اشترى المضارب شيئاً بثمن معلوم، وبعد وقوع البيع طلبه البائع الزيادة على الثمن فزاده، وكذلك لو باع سلعة ثم طلبه المشتري النقص من الثمن فنقص - لم تلحق الزيادة ولا ذلك النقص مال المضاربة(٣)، بل على المضارب في خاصة ماله(٤) (إلا لمصلحة(٥)) في الزيادة والنقص(٦) تعود على المال، نحو أن يكون على طريق التفادي(٧) فإن ذلك يكون على مال المضاربة¹ على الصحيح، خلاف ما حكي عن الأستاذ، وكذا ما جرت العادة به فإن العامل كالمأذون به، وذلك نحو أن يشتري من الخيل، فإن العادة جارية بزيادة لمن يتعلق بخدمة الفرس(٨)
(١) وكذا أوليا±ء المساجد والأيتام.
(*) في الثمن والمبيع، يعني: من العامل، وأما لو كانت الزيادة للعامل أو النقص عنه لحقت، وذلك ظاهر. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) يعني: إذا كانا منه، لا له فيلحقان. (é).
(٣) لأنه متبرع في الطرفين.
(٤) وأما الحط[١] فباطل، إلا أن يظهر الربح فمن نصيبه. اهـ سيأتي خلاف هذا في الوكالة، وهو أنه يصح الحط ويغرم. (é).
(*) لعل هذا إذا كان الزيادة من النقدين، لا من العروض فلا ينفذ، ويكون غاصباً. (é).
(٥) أو عرف±. (فتح).
(٦) ومثال النقص: أن يبيع بخيار للمشتري، فخشي أن يفسخ فنقص عن المشتري من الثمن[٢] والمصلحة ظاهرة. ومثال الزيادة: أن يشتري شيئاً ويجعل للبائع الخيار، فخشي أن يفسخ البائع فزاد له في الثمن وقد ظهر أن المصلحة في الشراء.
(٧) نحو أن يشتري شيئاً فخشي أن يمطله البائع في المبيع فزاده العامل شيئاً؛ لئلا يمطله.
(٨) ويكون للمشتري الخيار ¹لجهل معرفة قدر الثمن، وتكون الزيادة كالجزء من الثمن، ويفسد العقد لجهالتها¹ إذا اختلف عرف الناس فيها.
[١] لأنه يسمى بعد القبض حطاً، وقبله إسقاطاً.
[٢] قدر ما يعتاد± الناس فإنه يلحق بمال المضاربة.