شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 370 - الجزء 6

  ونحو ذلك⁣(⁣١).

  قال الفقيه علي: وإذا ادعى العامل أن ذلك لمصلحة المال فعليه البينة±(⁣٢)؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه.

  (ولا ينعزل) العامل (بالغبن المعتاد(⁣٣)) وهو قدر ما يتغابن الناس بمثله، وأما إذا غبن غبناً فاحشاً⁣(⁣٤) لم يلزم المالك؛ لأنه وكيل، وانعزل في تلك الصفقة⁣(⁣٥) لا غير، وأما قدر نصيبه من الربح فينفذ°(⁣٦).

  (و) لا ينعزل بكونه (شرى) بمال المضاربة (من يعتق على المالك أو


(١) ليس هذا من باب الزيادة والنقص، وإنما يتصور ذلك حيث يشتري بخيار للبائع، وقد تعينت المصلحة لها أيضاً، وزاد في الثمن لئلا يفسخ. (إملاء شامي) (é). وأما في العقد النافذ فلا معنى للزيادة، وإنما يكون ذلك مما يتعلق بحفظ المال، كالتفادي⁣[⁣١] من اللصوص ونحوهم، وكالهدية للترغيب في البيع والشراء حسب العرف، وكزيادة شيء معتاد لمن يتعلق بخدمة الفرس ونحوها. (حاشية سحولي) (é).

(*) كالراعي.

(٢) إلا إذا كان معتاداً. (é). فلا يحتاج إلى بينة. (é).

(*) مع اللبس. (é).

(٣) ولو قصده±.اهـ خلاف المعيار.

(٤) ما زاد على نصف عشر القيمة.

(٥) يعني: يبقى± موقوفاً على الإجازة، وهذا فيما عدا حصته من الربح، فلو كان الغبن قدر حصته من الربح، ولا نقص على المالك، أو حصل نقص يتغابن الناس به في العادة - نفذ العقد، ولم يستحق العامل شيئاً من الربح. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٦) يقال: هذا عزل لنفسه، وقد قلتم: لا يصح العزل إلا في وجهه، وقلتم: لا يستبد بأخذ حصته فينظر. يقال: لا عزل؛ لأنه يبقى موقوفاً. (é).


[١] ولفظ البيان: مسألة: ± وإذا غصب مالها ثم استفداه العامل بمال فله تسليمه من مالها، خلاف الاستاذ [٠]. (بلفظه).

[٠] فقال: يكون منه. (برهان).