شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 379 - الجزء 6

  وإنما يستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل (مع الربح فقط(⁣١)).

  وقال الشافعي ومحمد: إنه يستحق أجرة المثل فيهما.

  (و) الفساد الأصلي والطارئ (يوجبان) على العامل (الضمان) لما تلف تحت يده؛ لأنه يصير فيهما كالأجير المشترك (إلا للخسر(⁣٢)) فهو غير مضمون عليه⁣(⁣٣).


(١) لئلا يكون حاله مع المخالفة أبلغ منه مع الموافقة؛ إذ لا يستحق مع الموافقة إلا حصته من الربح، وحيث لا ربح فلا شيء له. (حاشية سحولي).

(*) والمراد بالربح أن يرد المال إلى المالك وفيه ربح، ولا عبرة بما كان قد حصل من الربح ثم بطل بالخسر، فلا يستحق أجرة حيث حصل خسران من رأس المال، أو رد قدر رأس المال فقط، فلو كان قد قبض الأجرة ثم انكشف عدم الربح وجب عليه الرد. (حاشية سحولي) (é).

(*) وأما مع عدمه فلا يستحق شيئاً¹؛ لأنها وكالة صحيحة.

(*) قيل: العبر±ة بوجوده يوم الشراء. (وابل). أو أخذه متربصاً به الغلاء؛ كدخول وقت الموسم. (é).

(٢) لأنه لم ينقص من عينه شيء، وإنما هو للرغبة إليه وعدمها. (بيان).

(*) وإن ضُمِّنَ ضَمِنَ.

(*) عبارة الأزهار في قوله: «إلا للخسر» تحتمل أن يكون نقصان السعر أو الجفاف فلا يضمن ولو ضمن، وإن أراد تلف بعض المال كالحريق ونحوه فلا يضمن إلا أن يضمن. (سماع سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع) (é).

(٣) قيل: إنه غير مضمون عليه ولو ضمن. (عامر). كالغاصب إذا ضمن السعر فهو غير ضامن. اهـ وقيل: يضمن± مع التضمين، يعني: الغرق ونحوه، لا السعر فلا يضمنه±.اهـ ولفظ حاشية: وأما الجفاف ونقصان السعر فينظر. é الشارح عدم الضمان فيهما¹.