شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 378 - الجزء 6

  أو المضارَب لنفسه⁣(⁣١) قدراً من الربح، أو غير ذلك من وجوه الفساد⁣(⁣٢) التي تقدمت، فإن هذا الشرط (يوجب) للعامل (أجرة المثل(⁣٣)) على عمله (مطلقاً) أي: سواء كان ثم ربح أو لا، والربح لرب المال، والخسر عليه.

  (و) أما فسادها (الطارئ) نحو: أن يتجر في غير الجنس الذي عينه له المالك، ثم أجاز⁣(⁣٤) - فإنه يستحق بعد المخالفة (الأقل منها(⁣٥)) أي: من أجرة المثل (ومن المسمى(⁣٦))، وقبل المخالفة يستحق المسمى؛ لأنها صحيحة حتى خالف.


(١) فرع: فإن شرط العا±مل أن ينفق على عياله ونحوهم من مالها، أو على نفسه في الحضر - فسدت؛ لأنه يؤدي إلى أن يستغرق الربح له وحده، إلا أن يقول: مما زاد على كذا من الربح صح. (بيان).

(٢) كجهالة الحصة من الربح.

(٣) لأنه مأمور بالعمل؛ فلذا استحق أجرة المثل.

(٤) حيث أضا±ف إليه.

(*) الفقيه حسن أخذ من هذا أن الإجازة تلحق العقود الفاسدة.

(٥) لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة.

(٦) هو حصته± من الربح.

(*) فإن نسي المسمى؟ يقال: يلز±م الأقل مما سمي لمثله وأجرة المثل.

(*) فإن قيل: إنه فضولي في شراء ما نهي عنه، فكيف يستحق أجرة؟ فالجواب: أنه ما دخل في ذلك من أصله إلا طلباً للعوض، وليس هو متبرعاً، فإذا اشترى ما نهي عنه فكأنه قد عقد عقدين موقوفين على إجازة المالك، وهما: الشراء، والإجارة لنفسه على الشراء وعلى بيع ما اشترى، فإذا أجاز المالك فكأنه أجازهما معاً، ذكر ذلك في الوافي. وهو يدل⁣[⁣١] على أن الإجازة تلحق العقد الفاسد⁣[⁣٢]، خلاف ما ذكره المؤيد بالله. (كواكب). قال في شرح الأثمار عن الإمام شرف الدين: فيلزم عليه جميع أجرة المثل، ولا قائل به، ويلزم في الفضولي كذلك، فيكون أجيراً ووكيلاً مع الإجازة.


[١] إن قيل: لا وجه للمأخذ؛ لأنه لم يكن هنا عقد إجارة لا صحيح ولا فاسد، وإنما هو من الأمور الضمنية، كأعتق عبدك عن كفارتي، فينظر. (إملاء).

[٢] ووجه الفساد أنه تولى عقد الإجارة وهو وحده.