(باب المضاربة)
  أو المضارَب لنفسه(١) قدراً من الربح، أو غير ذلك من وجوه الفساد(٢) التي تقدمت، فإن هذا الشرط (يوجب) للعامل (أجرة المثل(٣)) على عمله (مطلقاً) أي: سواء كان ثم ربح أو لا، والربح لرب المال، والخسر عليه.
  (و) أما فسادها (الطارئ) نحو: أن يتجر في غير الجنس الذي عينه له المالك، ثم أجاز(٤) - فإنه يستحق بعد المخالفة (الأقل منها(٥)) أي: من أجرة المثل (ومن المسمى(٦))، وقبل المخالفة يستحق المسمى؛ لأنها صحيحة حتى خالف.
(١) فرع: فإن شرط العا±مل أن ينفق على عياله ونحوهم من مالها، أو على نفسه في الحضر - فسدت؛ لأنه يؤدي إلى أن يستغرق الربح له وحده، إلا أن يقول: مما زاد على كذا من الربح صح. (بيان).
(٢) كجهالة الحصة من الربح.
(٣) لأنه مأمور بالعمل؛ فلذا استحق أجرة المثل.
(٤) حيث أضا±ف إليه.
(*) الفقيه حسن أخذ من هذا أن الإجازة تلحق العقود الفاسدة.
(٥) لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة.
(٦) هو حصته± من الربح.
(*) فإن نسي المسمى؟ يقال: يلز±م الأقل مما سمي لمثله وأجرة المثل.
(*) فإن قيل: إنه فضولي في شراء ما نهي عنه، فكيف يستحق أجرة؟ فالجواب: أنه ما دخل في ذلك من أصله إلا طلباً للعوض، وليس هو متبرعاً، فإذا اشترى ما نهي عنه فكأنه قد عقد عقدين موقوفين على إجازة المالك، وهما: الشراء، والإجارة لنفسه على الشراء وعلى بيع ما اشترى، فإذا أجاز المالك فكأنه أجازهما معاً، ذكر ذلك في الوافي. وهو يدل[١] على أن الإجازة تلحق العقد الفاسد[٢]، خلاف ما ذكره المؤيد بالله. (كواكب). قال في شرح الأثمار عن الإمام شرف الدين: فيلزم عليه جميع أجرة المثل، ولا قائل به، ويلزم في الفضولي كذلك، فيكون أجيراً ووكيلاً مع الإجازة.
[١] إن قيل: لا وجه للمأخذ؛ لأنه لم يكن هنا عقد إجارة لا صحيح ولا فاسد، وإنما هو من الأمور الضمنية، كأعتق عبدك عن كفارتي، فينظر. (إملاء).
[٢] ووجه الفساد أنه تولى عقد الإجارة وهو وحده.