(باب الغسل)
  قال #: وقد بينا حكم من اجتنب في المسجد(١) بقولنا: (فإن كان) الجنب (فيه(٢)) أي: في المسجد (فَعَلَ) الجنب (الأقلَّ(٣) مِنْ) أمرين: أحدهما: (الخروج) من المسجد فوراً (أو التيمم(٤)) فإن كانت مدة التيمم أكثر من مدة قطع مسافة المسجد كان الواجب هو الخروج، وإن كانت مدة التيمم أقل كان الواجب هو التيمم(٥) (ثم يخرج) وهذا هو الذي صحح للمذهب.
(*) وقول الشافعي: يجوز للعابر إنما هو في مسجد له بابان، لا فيما له باب واحد. اهـ ويحرم د°خوله عندنا ولو تسلقاً إلى سطحه، أو دخول ±غار تحته، وأما القيام على جداره أو عتبته[١] فإن تحقق أن الجدار منه حرم، وإلا فلا. (حاشية سحولي لفظا). (é).
(١) أو زال عذره.
(٢) وأما المرأة± إذا حدث لها الحيض أو النفاس في المسجد فالواجب الخروج£ فوراً؛ إذ لا تيمم[٢]، ويعفى لها مدة التحرز عن تنجيس المسجد. (حاشية سحولي لفظًا، وغيث).
(٣) ويجوز له التيمم حتى يتثبت؛ خشية التنجيس إن وجد تراباً، وإلا جاز - [أي: على الحالة] - أيضاً حتى يتثبت ويخرج. (نجري). (é).
(*) فإن خشي± من الخروج ضرراً على نفسه أو ماله الذي يتضرر به[٣] تيمم ووقف، وإن لم يجد تراباً وقف على± الحالة، وكذا حيث تعذر عليه الخروج. (بيان) ولفظ حاشية: فإن خشي التلف أو الضرر من الخروج وجب عليه± التيمم، وجاز النوم، ويجب عليه إعادة¹ التيمم بعد النوم، ذكره المذاكرون. (نجري). وذكر الإمام المهدي علي بن محمد أنه لا يجب إعادة التيمم، وهو المختار؛ لأن النوم حدث مع الحدث الأول، والتيمم لاستباحة المحظور، لا لرفع الحدث. (لمعة).
(٤) قال الفقيه علي: ولو من ±تراب المسجد[٤]. وينوي تيممه للخروج. وقيل: ينوي± استباحة المسجد قدر مدة خروجه.
(٥) فإن استويا أو التبس خيّر. وقيل: الخروج. (é).
[١] أي: مَعْقَم الباب.
[٢] ولعل الوجه: أنه لا فائدة لتيممها؛ إذ لم يشرع في حال قبل أن تطهر. (شامي، وغشم).
[٣] بل وإن قل µ إن كان الآخذ له آدمياً؛ لأن أخذه منكر.
[٤] المنبت. (é).