شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 377 - الجزء 1

  يدل على أنه يجوز لمسه بالثوب الذي هو لابس له. وقال الشافعي: لا يجوز أن يحمله إلا بين متاع.

  (و) الثالث: (دخول المسجد(⁣١)) فإنه يحرم. وقال الشافعي: إنه يجوز للعابر دون غيره⁣(⁣٢).


(١) بكلية البدن´، لا لو بقي جزء منه فلا يحرم. وقيل: بأكثر بدنه.

(*) لغير عذر. (é).

(*) وأجازه أحمد وإسحاق.

(*) ويجوز أن يدخل الحائض± والجنب يده إلى المسجد ليتناول شيئًا أو يناوله؛ إذ ناولته ÷ عائشة الْخُمرة⁣[⁣١] لما قال لها: «إن حيضتك⁣[⁣٢] ليست في يدك». (شرح فتح).

(*) فإن كان الماء في المسجد وهو جنب، ولم يتمكن من إخراج الماء تيمم لدخو±ل المسجد لإخراج الماء. اهـ إذا لم يجد من يخرجه ولو بأجرة بما لم¹ يجحف. اهـ حيث عدم الماء في الميل. (مفتي). (é).

(*) ذكر الفقيه يوسف أن من رأى ذمياً في مسجد فإنه ينهى عن ذلك⁣[⁣٣]، ولا يقال: إنه قد وافق قول قائل في طهارتهم، بل يمنع؛ لأن نهينا له نهي عن تمكنهم، وأمر لهم بمنعهم. (ثمرات). إلا أن يدخل إلى الحاكم للمحاكمة جاز. (شرح فتح).

(٢) واحتج الشافعي بقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ..} الآية [النساء ٤٣]، وأراد موضع الصلاة، وأهل المذهب قالوا: أراد الصلاة، وقوله: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ[⁣٤]}⁣[النساء ٤٣] يعني: إذا كان مسافراً وعدم الماء جاز أن يتيمم ويصلي مع أن التيمم لا يرفع الجنابة، وإن حملناه على موضع الصلاة فالمراد به إذا اجتنب في المسجد. (زهور لفظاً). ونحن نحتج بقوله ÷: «إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وآل محمد علي، وفاطمة، والحسن، الحسين $»، وقد كانت أبواب الصحابة مفتوحة إلى المسجد قبل ذلك، فلما قال ÷ هذا القول سدوا أبوابهم، إلا من استثناهم ÷، والخبر مسموع من غير الشرح. (صعيتري). قال في شرح الإبانة: «وأولادهم»، وظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك. (ديباج). (é).

=


[١] الخمرة: سجادة صغيرة منسوجة من سعف، وهي بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلى، وبالراء. (شفاء لفظاً).

[٢] والحيضة هنا بكسر الحاء، وهي حالة الحائض. (شرح بهران).

[٣] وسيأتي ما يؤيد هذا على شرح قوله: «ولا يجوز في المساجد إلا الطاعات». فابحث.

[٤] ولفظ حاشية: «قلنا: المراد بالعبور طلب الماء إذا كان الماء في المسجد». (شرح خمسمائة).