(فصل): في حكم المضاربة إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختلفا
  تسليمه (فوراً)(١) لأنه قد انعزل ولم يبق له فيه حق (وإلا) يسلمه فوراً(٢) (ضمن(٣)) لأنه يصير كالغاصب، من حيث إنه ليس بمأذون بالإمساك، هذا إذا كان الورثة حاضرين(٤)، فإن كانوا غائبين(٥) فله إمساكه بإذن الحاكم(٦) إن كان.
  (ولا يلزمه البيع) لو طلب الورثة منه أن يبيع السلع(٧).
  (ويبيع بولاية(٨)) من الورثة(٩) أو من الحاكم (ما) كان
(١) مع التمكن من الرد. (é).
(٢) وحد الفور التمكن. (é).
(٣) قال في الأثمار: «غالباً» احتراز من¹ أن لا يمكنه الرد لخوف أو نحوه [فلا ضمان].
(٤) في موضع الابتداء. وقيل: في البريد. هذا اختيار سيدنا عبدالله دلامه[١] ¦. وقيل: البلد± وميلها.
(*) كباراً أو بعضهم±؛ لأن لكل واحد ولاية كاملة.
(٥) أو صغاراً ولا وصي. (é).
(٦) فإن لم يكن حاكم وجب عليه الإمساك حتى يرده. اهـ وقيل: من صلح من المسلمين. (é).
(٧) حيث لا ربح فيها. (é).
(٨) وجوباً°. وقيل: إن أحب.
(*) فإن امتنع الوارث من الإذن أجبر على ا±لبيع [عليه (نخ)]؛ إذ لا يظهر الربح إلا به[٢]. (بحر معنى). قال الفقيه يحيى البحيبح: ويكفي الإ±ذن من أحدهم.
(٩) حيث لا وصي. (é).
(*) وللورثة أن يأخذ²وها بالأولوية[٣] بالقيمة أو بما دفع[٤] فيها إن كان أكثر من القيمة. وأما ورثة العامل فقيل: الأقرب[٥] أنهم لا يأخذون بالأولوية[٦]؛ لأنه في التحقيق وكيل، والوكيل ليس له ذلك [وكذا ورثته]. (غيث)[٧].
=
[١] وهو المذهب؛ لأنه حق لآدمي، ويؤيده ما سيأتي في الوديعة في قوله: «وما عينه رد فوراً». وكما في ورثته في قوله: «وبموت العامل» إلخ.
[٢] أي: بالبيع.
[٣] لا يتصور أولوية إلا إن باع الوصي لقضاء الدين كما سيأتي. (é). ولكن يأخذها الوارث بما دفع. (é).
[٤] وفي البيان: بما دفع لا بالأقل، فيأخذونه بالأكثر من المدفوع أو القيمة؛ لأن للعامل حقاً في الزيادة.
[٥] وقيل: لهم± ذلك. (é). واختاره مولانا المتوكل #.
[٦] وفي الفرق نظر؛ لأن ورثة العامل أولى بنصيبهم، وورثة المالك أولى بنصيبهم.
[٧] لفظ الغيث على قوله: «ولا يلزمه البيع»: وهل له أن يأخذ السلع بالأولوية؟ ينظر، الأقرب أنه لا يأخذ بالأولوية؛ لأنه في التحقيق وكيل مفوض، والوكيل ليس له ذلك.