شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم المضاربة إذا مات رب المال أو العامل وإذا اختلفا

صفحة 381 - الجزء 6

  تسليمه (فوراً)⁣(⁣١) لأنه قد انعزل ولم يبق له فيه حق (وإلا) يسلمه فوراً⁣(⁣٢) (ضمن(⁣٣)) لأنه يصير كالغاصب، من حيث إنه ليس بمأذون بالإمساك، هذا إذا كان الورثة حاضرين⁣(⁣٤)، فإن كانوا غائبين⁣(⁣٥) فله إمساكه بإذن الحاكم⁣(⁣٦) إن كان.

  (ولا يلزمه البيع) لو طلب الورثة منه أن يبيع السلع⁣(⁣٧).

  (ويبيع بولاية(⁣٨)) من الورثة⁣(⁣٩) أو من الحاكم (ما) كان


(١) مع التمكن من الرد. (é).

(٢) وحد الفور التمكن. (é).

(٣) قال في الأثمار: «غالباً» احتراز من¹ أن لا يمكنه الرد لخوف أو نحوه [فلا ضمان].

(٤) في موضع الابتداء. وقيل: في البريد. هذا اختيار سيدنا عبدالله دلامه⁣[⁣١] ¦. وقيل: البلد± وميلها.

(*) كباراً أو بعضهم±؛ لأن لكل واحد ولاية كاملة.

(٥) أو صغاراً ولا وصي. (é).

(٦) فإن لم يكن حاكم وجب عليه الإمساك حتى يرده. اهـ وقيل: من صلح من المسلمين. (é).

(٧) حيث لا ربح فيها. (é).

(٨) وجوباً°. وقيل: إن أحب.

(*) فإن امتنع الوارث من الإذن أجبر على ا±لبيع [عليه (نخ)]؛ إذ لا يظهر الربح إلا به⁣[⁣٢]. (بحر معنى). قال الفقيه يحيى البحيبح: ويكفي الإ±ذن من أحدهم.

(٩) حيث لا وصي. (é).

(*) وللورثة أن يأخذ²وها بالأولوية⁣[⁣٣] بالقيمة أو بما دفع⁣[⁣٤] فيها إن كان أكثر من القيمة. وأما ورثة العامل فقيل: الأقرب⁣[⁣٥] أنهم لا يأخذون بالأولوية⁣[⁣٦]؛ لأنه في التحقيق وكيل، والوكيل ليس له ذلك [وكذا ورثته]. (غيث)⁣[⁣٧].

=


[١] وهو المذهب؛ لأنه حق لآدمي، ويؤيده ما سيأتي في الوديعة في قوله: «وما عينه رد فوراً». وكما في ورثته في قوله: «وبموت العامل» إلخ.

[٢] أي: بالبيع.

[٣] لا يتصور أولوية إلا إن باع الوصي لقضاء الدين كما سيأتي. (é). ولكن يأخذها الوارث بما دفع. (é).

[٤] وفي البيان: بما دفع لا بالأقل، فيأخذونه بالأكثر من المدفوع أو القيمة؛ لأن للعامل حقاً في الزيادة.

[٥] وقيل: لهم± ذلك. (é). واختاره مولانا المتوكل #.

[٦] وفي الفرق نظر؛ لأن ورثة العامل أولى بنصيبهم، وورثة المالك أولى بنصيبهم.

[٧] لفظ الغيث على قوله: «ولا يلزمه البيع»: وهل له أن يأخذ السلع بالأولوية؟ ينظر، الأقرب أنه لا يأخذ بالأولوية؛ لأنه في التحقيق وكيل مفوض، والوكيل ليس له ذلك.