شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 382 - الجزء 6

  (فيه ربح(⁣١)) ولا يلزمه تسليمها إلى الورثة؛ لأن له فيها شركة، بل إليه بيعها بولاية، ذكر ذلك ابن أبي¹ الفوارس.

  وقال أبو العباس: إذا كان فيها ربح لم يحتج إلى إذن ولا حاكم.

  قال الفقيه محمد بن سليمان: الصحيح قول ابن¹ أبي الفوارس.

  وقال السيد يحيى بن الحسين في الياقوتة: الصحيح كلام أبي العباس.

  (و) يجب أن يمهل و (لا يلزمه التعجيل) للبيع، قال المنصور بالله: يمهل أربعين يوماً، وقال الفقيه يحيى البحيبح: قدر وعدين⁣(⁣٢).

  تنبيه: قال في الا±نتصار: فإن قال الوارث: «قد أقررتك على المضاربة» لم تصح المضاربة بهذا، بل لا بد من تجديدها⁣(⁣٣) في نقد؛ لأنها قد انفسخت بالموت.

  (و) تبطل المضاربة أيضاً (بموت العامل⁣(⁣٤)، و) يجب (على وارثه) كما يجب


(*) فإن كان الوارث غائباً أو غير مكلف ولا وصي ولا حاكم فلعل الصلاحية¹ كافية على أصل أهل المذهب. (شرح أثمار).

(١) عند الموت±، ولا عبرة بما حصل بعد الموت. (é). أو متربص به الغلاء كدخول وقت الموسم فله حصته مما يحصل من الربح. (غيث معنى). ولفظ حاشية السحولي: أما لو مات المالك وفي السلع ربح معلوم أو مجوّز فإنه يستحق العامل حصته من الربح جميعه إلى وقت رد رأس المال. (باللفظ) (é).

(٢) المراد بالوعد الأسبوع.

(*) قلت: الأقرب أنه¹ موضع اجتهاد، فيختلف بحسب اختلاف المال والسوق وغير ذلك. (بحر). ولفظ حاشية: بل قدر ما تنفق فيه السلعة. (é). وتقرير هذا هو الموافق لما تقدم.

(*) والمختار ما رآه± الحاكم. (تذكرة).

(٣) بعد القبض، أو يقول: قد ضاربتك فيها بعد قبضها. اهـ لا يشترط ذلك¹ كما تقدم.

(٤) والوديع، والوكيل، والمستعير، والشريك. (يحيى حميد).

(*) لا موت أحد العاملين فلا يبطل. (حثيث). سيأتي في الوكالة في قوله: «ولا ينفرد أحد الموكلين معاً» يعني: فتبطل بموت أحدهما. (é).

=