(باب المضاربة)
  عليه لو مات المالك (و) يثبت (له كذلك) أي: ما ثبت للعامل لو مات المالك، فإذا كان العامل قد عين مال المضاربة قبل موته لزم رد النقد والعرض الذي تيقن عدم الربح فيه فوراً، وإلا ضمن كما تقدم(١)، ذكر معنى ذلك القاضي زيد وأبو مضر¹.
  قال الفقيه: يحيى البحيبح(٢): هذا ضعيف، والصحيح(٣) أنه لا يجب على الورثة حفظ ولا رد(٤)، إلا أن ينقلوا وجب الحفظ، ولا يجب الرد إلا أن يطالبوا(٥)، ويجب عليهم إعلام المالك، ولو امتنعوا من الرد قبل النقل فلا ضمان.
  (فإن أجملها الميت(٦)) بأن أقر بها على سبيل الجملة، نحو أن يقول: معي لفلان مال مضاربة(٧)، ولا يذكر جنسها(٨) ولا عيَّنها(٩) (فدين(١٠)) أي: في
(*) أو جنونه، أو إ±غمائه، أو ردته± وإن لم يلحق؛ لئلا تكون مضاربة مسلم لكافر.
(١) ولا يجب عليهم الرد إلا في الميل، وهكذا في ورثة الوديع، وكل أمانة، كما يلقيه طائر أو ريح إلى آخره. اهـ بل يجب عليهم الرد وإن بعد، وكذا في الوديعة وكل أمانة. (é).
(٢) والفقيه علي. (بيان).
(٣) ë. (مفتي). واختاره المؤلف، ومثله في شرح الفتح والأثمار، وقواه عامر الذماري والهبل.
(٤) وهكذا في العارية والوديعة وكل أمانة على هذا الخلاف.
(٥) وجبت التخلية.
(٦) أي: لم يعينها.
(٧) وإذا لم يذكر قدراً، بل قال: مال مضاربة - طُلِبَ من الورثة تفسيره، وإن لم يعلموا لزم الأقل مما له قيمة في القيمي، ولا يتسامح به في المثلي. اهـ بل الأولى أن يلز±م أقل ما تنعقد به المضاربة، وهو ما يحصل معه الربح. (سماع). مما يليق به.
(٨) بل ولو ذكر جنسها وقدرها فهي دين، كما في الوديعة، ما لم يعينها بعينها، فإذا عينها وجب تسليمها، ولا تكون كسائر الديون. (é).
(*) لا فائدة لذكر الجنس؛ لأنه إذا لم يعينها بعينها فهي مجملة وإن ذكر جنسها وقدرها، كأن يقول: علي له مائة درهم. (é).
(٩) بالتشديد، وهو المصحح في الشروح القديمة. والمراد أنه لم يذكرها بوصف تميز به عن سائر ما تحت يده مع ذكر قدرها. اهـ وأما بغير تشديد فلا يستقيم؛ إذ يوهم أنه مع ذكر الجنس والقدر ليس بإجمال، وليس كذلك.
(١٠) قال أصحابنا: إنما يصير ديناً في هذه الحالة لأنه إذا لم يبينه مع إمكانه صار مضيعاً،
=