شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 385 - الجزء 6

  أو بإقرار الورثة⁣(⁣١)، لكن لم يقروا ببقائها⁣(⁣٢) (حكم) فيها (بالتلف(⁣٣)).

  قال الفقيه محمد بن يحيى: ظاهر كلام شرح التحرير⁣(⁣٤) أنه يحمل على السلامة، وأنه ما سكت إلا وقد ردها.

  قال مولانا #: أو تلفت عنده⁣(⁣٥). وهكذا عن أبي العباس.

  وقال المؤيد© بالله: بل الأصل بقاؤها في يده⁣(⁣٦). وحكاه في شرح الإبانة عن عامة أهل البيت، قال: لأنه بترك البيان جان مع العلم مفرط مع النسيان⁣(⁣٧)، والظاهر البقاء⁣(⁣٨). أما لو كان إقراره بها قبيل الموت بوقت يسير لا يجوز فيه رد


(١) أو بإقرار العا±مل.

(٢) بل قالوا: لا نعلم حكمها.

(٣) حيث لا إقرار ولا بينة إلى عند الموت. (é).

(*) وهذا مع عدم البينة؛ إذ لو بين حكم بالبقاء إلى الموت⁣[⁣١]. (شامي).

(٤) لأبي طالب، وأما في شرح القاضي زيد فمخالف لهذه الرواية.

(٥) على وجه لا يضمن. اهـ فإذا أراد رب المال أن يحتاط في ماله أشهد على⁣[⁣٢] العامل أنه إذا مات ولم يدَّع رداً ولا تلفاً أن قول المالك مصدق في بقاء ماله، فيكون هذا وصية عند¹ أبي طالب. وأما عند المؤيد بالله فهو لازم من غير هذا. وإن أراد زيادة في الاحتياط أشهد على⁣[⁣٢] العامل أنه إن كان في معلوم الله أنها لا تحصل بينة بدعواه بالرد أو التلف أنه قد ألزم نفسه ونذر على المالك بمثل ما يدعي أنه لم يصل إليه من مال المضاربة، ثم يقول المالك: قد أبرأتك مما ألزمت إن كان في معلوم الله أني أدعي دعوى أعلمها كاذبة. (من خط مصنف البستان من هامش البستان) (é).

(٦) واختاره المفتي والإمام شرف الدين والمتوكل على الله.

(*) وهكذا الخلا±ف في العارية والوديعة وكل أمانة. (بيان بلفظه) (é).

(٧) قلنا: الحمل على السلامة يمنع التفريط. (بحر).

(٨) وهذا مروي عن علي #، وكذا عن الهادي وأحمد بن سليمان @، وقواه في البحر والأثمار. اهـ وقواه المفتي أيضاً.


[١] لفظ الحاشية في نسخة: إذ لو بين بالبقاء إلى الموت حكم به.

[٢] هكذا في هامش البستان، وفي الزهور: أشهد العامل.