شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 386 - الجزء 6

  ولا تلف فاتفاق أن الظاهر البقاء إلى بعد¹ الموت⁣(⁣١).

  (وإن أنكرها الوارث) أي: أنكر المضاربة (أو) أقر بها لكن (ادعى تلفها معه(⁣٢)) قبل أن يتمكن من الرد (فالقول له، لا) إذا ادعى الوارث أنها تلفت (مع الميت أو كونه ادعاه(⁣٣)) أي: أن الميت ذكر أنها تلفت معه (فيبين(⁣٤))


(١) ولا تصح دعوى الرد من الوارث أنه قد ردها، وكذلك في الوديعة. اهـ وهكذا في كل أمانة بعد موت من هي في يده. (شرح بهران، وبحر).

(٢) عكس ورثة المرتهن⁣[⁣١]، والفرق بين ورثة المرتهن والمضارب أن ورثة المضارب يسقطون الضمان عن التركة، وأما الرهن فهو مضمون وإن تلف، وكان القول قولهم لأن مقتضى الرهن وجوب الضمان بعد الموت⁣[⁣٢]. (شرح فتح).

(*) قبل إنكاره مال المضاربة.

(٣) أو رده. (بيان معنى).

(٤) حيث له تركة، وإلا فلا تسمع دعواه.

(*) لأن هذه دعوى، ولم قد تصر في أيديهم - أي: في أيدي الورثة - فيصيرون أمناء، فلا يقبل قولهم حينئذ في كونه ادعى التلف، بل لا بد أن يبينوا على دعوى التلف وأنه حلف، وإلا حلفوا أيضاً حيث لم يبينوا على أنه حلف، ولا تسمع بينة الورثة بالتلف بعد إنكارهم أصل المضاربة. (نجري).

(*) وهذا على قول المؤيد بالله، والصحيح أن ا±لقول قول الوارث على ما يأتي في الرهن، والبينة على المالك مطلقاً. (مفتي، وحثيث). ولفظ حاشية السحولي: قيل: بنى هذا على قول المؤيد بالله، وأما على قول أبي طالب فالقول قولهم كما سيأتي في ورثة المرتهن، وقول أبي طالب هو¹ المختار هنا وهناك. وقد يفرق بأنهم هنا يدعون بتلفها معه عدم الضمان من التركة⁣[⁣٣]، إلا أن ظاهر المذهب قبول قولهم هناك وإن لم يكن للميت تركه؛ فيسقط الفر±ق. (حاشية سحولي لفظاً).

=


[١] وقيل: إنه± يكون مثل ما في الرهن، فيكون مطلقاً مقيداً بما في الرهن. (حاشية سحولي).

[٢] يبطل هذا الفرق حيث لا تركة، ولعله في الجملة. (مفتي).

[٣] فوجب عليه البينة، وما سيأتي يدعون التلف معه فالضمان في التركة.