شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 380 - الجزء 1

  قوله: (حتى يغتسلا(⁣١)) أي: يمنعان حتى يغتسلا، فمتى اغتسلا جازت قراءة القرآن ونحوها (ومتى بلغا أعادا(⁣٢)) الغسل. قال #: هذا ذكره بعض متأخري أصحابنا⁣(⁣٣)، وفيه سؤال، وهو أن يقال: إنما تلزم الإعادة إذا كان الأول غير صحيح، وقد حكمتم بصحته حيث أجزتم لهما القراءة ونحوها؟

  والجواب±: أنهما عند البلوغ لا يخلو: إما أن يلتزما⁣(⁣٤) قول من يصحح نية الصغير⁣(⁣٥) أو قول من لا يصححها، إن التزما الأول فلا إعادة عليهما£(⁣٦)، وإن التزما الثاني كان حكمهما حكم المجتهد إذا رجع عن الاجتهاد الأول في حكم ولَمَّا يفعل المقصود به، وقد قدمنا أنه يعمل فيه بالاجتهاد الآخر، والغسل إنما يجب للصلاة، فالغسل الأول صحيح، فيصح كل ما يترتب عليه، ثم لما التزما قول من لا يصحح نية الصغير صارا كما لو رجع المجتهد عن صحة الوضوء قبل الصلاة به


(١) أو يتيمما للعذر±. (é).

(*) وفائدة غسلهما قبل البلوغ ليوافقا قول قائل في صحة نيتهما. (نجري).

(٢) قال في شرح± الفتح: وهذه المسألة مبنية على أصول أربعة: على أن الجنابة صحيحة، خلاف المنصور بالله والقاضي يوسف. وأنه يفتقر إلى النية، خلاف أبي حنيفة. وأن نيته غير صحيحة، خلاف الشافعي. وأنه بلغ فالتزم مذهب من لا يصحح نية الصغير. اهـ والخامس: أن لا يكون قد فعل بعد بلوغه فعلاً⁣[⁣١]. وقيل: لا فرق± كما تقدم. (é).

(*) ولا يقال: إن مذهب الصغير مذهب وليه؛ لأنا نقول: إنما يكون مذهبه مذهب وليه فيما يتعلق بالتصرفات¹ والمعاملات، لا في العبادات، كما ليس للإمام أن يلزم فيها. (شامي).

(٣) القاضي جعفر وأبو مضر والقاضي زيد.

(٤) أو يقلدا.

(٥) المنصور بالله والقاضي يوسف.

(٦) لأن أهل أصول الفقه يقولون: ما فعله معتقداً لجوازه فقد أجزأه. (شامي).


[١] أي: صلاة أو نحوها، كالقراءة أو دخول المسجد، أو خروج وقت الصلاة.