شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 381 - الجزء 1

  فإنه يلزمه إعادته. وإنما قلنا ذلك لأن صلاتهما في صغر²هما كلا صلاة عند من لا يصحح نيتهما⁣(⁣١).

  وإن لم يلتزما⁣(⁣٢) فالظاهر صحة الغسل بناء على أن حكمهما حكم من لا مذهب£ له.

  وقال المنصور بالله والقاضي يوسف⁣(⁣٣): لا يجب على الصغيرين⁣(⁣٤) إعادة الغسل بعد البلوغ من جنابة أصابتهما قبله.

  وقوله: (ككافر⁣(⁣٥) أسلم(⁣٦)) يعني: فإنه إذا اجتنب حال كفره ثم اغتسل⁣(⁣٧)


(١) أهل المذهب.

(٢) فإن نسي الجنابة حتى خرج الوقت، وقد صلى بالوضوء صلاة وجب عليه إعادة الغسل والصلاة قضاء، ما لم يكن فرضه التيمم فقد أجزأه في حال كونه متيمماً. (بيان، ورياض، وبحر). (é).

(٣) الخطيب، من أصحاب الهادي #.

(*) والمهدي أحمد بن الحسين.

(٤) لأن الجنابة غير صحيحة.

(*) قال المفتي: هذا رأينا، ولا دليل على ما ذكره أهل المذهب.

(٥) وإنما وجب الغسل على الكافر ولم يَجُبّه الإسلام لأنه مخصص بقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا}. (بحر معنى). ولأن الغسل إنما يجب للصلاة، وهي لا تصح منه إلا بعد الإسلام، فيجب كما يجب الوضوء. (صعيتري).

(*) مسألة: أكثر العترة والفريقان: من أسلم ولا جنابة عليه فلا غسل عليه. القاسم وأحمد بن حنبل: أمر ÷ قيساً وثمامة، ولنجاسته. قلنا: ندب، وإلا لنقل في كل من أسلم، والنجاسة طهرها الإسلام، فإن كان اجتنب ولم يغتسل لزمه عند العترة والشافعي؛ لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا}⁣[النساء ٤٣]. أحد قولي الشافعي: الإسلام يجبُّ ما قبله. قلنا: خصص بالآية. (بحر).

(٦) قال سيدنا: في هذا القياس نظر؛ لأنه من أهل التكليف، بخلاف الصبي. (زهور).

فإن قيل: كيف قلتم: إن الكافر إذا أسلم فعليه الغسل للجنابة التي أصابته في حال الكفر، وقد أسلم والإسلام يَجُبّ ما قبله؟ والجواب: أنا نقول: إن الغسل لم يكن واجباً من قبل عليه؛ لأنه للصلاة، وهو لا صلاة عليه في حال الكفر، فإذا أسلم تعينت عليه، وهو جنب، فيجب عليه الغسل لأجلها؛ لأن الإسلام لا يرفع الجنابة. والثاني: أنا نقول: إن الإسلام لا يَجُبُّ إلا ما كان عيناً، والغسل ليس هو إلا معنى كامنًا فيه، فإذا أسلم فعاد ذلك المعنى باق فيه.

(*) صوابه: كمجنون [طارئ. نخ] أفاق؛ لاشتراكهما في الحكم، وقد يقال: الجامع عدم صحة النية فلا وجه للتصويب.

(٧) مسألة: من أسلم ولا جنابة عليه فلا غسل عليه± حيث لم يترطب، وإلا وجب.