شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[شرك المكاسب: الأولى: المفاوضة]

صفحة 402 - الجزء 6

  الشرط الثاني: أن يخرجا المال وهما (مكلفان) فلا تصح حيث هما صبيان⁣(⁣١) أو مجنونان أو أحدهما ولو مأذونين.

  الشرط الثالث: أن يخرجاه وهما (مسلمان) معاً (أو ذميان(⁣٢)) فلو كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً⁣(⁣٣) لم تصح⁣(⁣٤)؛ لأنه ÷ نهى عن الشركة بين المسلم والذمي. وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز بين المسلم والذمي.

  الشرط الرابع: أن يخرجا (جميع نقدهما(⁣٥)) فلو بقي مع أحدهما شيء من النقد⁣(⁣٦) يملكه⁣(⁣٧) لم تصح.


(١) إذ لا يصح منهما التفويض. (بحر). وهذا هو الوجه في عدم الصحة. (é).

(*) لأنه يجوز أن يبلغ أحدهما دون الآخر، فيجوز عليه الغبن لا على الصغير.

(٢) وتصح مع اختلاف المذهب، ولا يتصرفان إلا فيما يستجيزانه جميعاً. (é).

(٣) وكذا مختلفا الملة. وعن الشامي: الظاهر الصحة. (é).

(٤) لقوله ÷: «لا تتراءى نيرانهما». (بستان).

(٥) ولو مغشوشين. (é).

(*) الحاصل، لا ما كان د±يناً فلا يضر، ذكره في الشرح. (بيان معنى).

(*) قال في البيان: وكذا سلع التجارة؛ لأن حكمها كالنقدين. اهـ ينظر. ولفظ حاشية: ولا يصح في عروض التجارة قيمية أو مثلية، ولا يضر انفراد أحدهما بعروض تجارة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) يعني: المضرو±ب، فلا يضر لو كان أحدهما يملك سبائك دون الآخر. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) ولا تصح الشركة في العروض عند العترة والحنفية؛ لتأدية ذلك إلى استبداد أحدهما بالربح لغلاء أو رخص، وذلك خلاف موضوعها، وإذ علم التساوي حال العقد شرط، ولا عِلْمَ به في غير النقدين. وقيل: بل تصح؛ إذ القصد الإذن بالتصرف، والربح على قدر المال. وقال المزني: يصح في المثليات فقط. لنا ما تقدم. (شرح أثمار).

(٦) ولو من جنس آخر. (شرح أثمار) (é).

(٧) ولو وديعة له عند الغير. (é).