شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[شرك المكاسب: الأولى: المفاوضة]

صفحة 403 - الجزء 6

  الشرط الخامس: أن يكون نقداهما على (السواء⁣(⁣١) جنساً وقدراً(⁣٢)) فلو كان أحدهما ذهباً⁣(⁣٣) والثاني⁣(⁣٤) فضة أو أكثر لم تصح، خلافاً للناصر #(⁣٥). قوله: (لا فلوسهما(⁣٦)) يعني فإن الشركة في الفلوس لا تصح، وهو قول أبي العباس وأبي حنيفة. وقال محمد واختاره أبو طالب: إنها تصح.

  الشرط السادس قوله: (ثم يخلطان(⁣٧)) النقد على


(١) فإن كان مع أحدهما دراهم مثلاً والآخر دنانير لم يصح الخلط. (بيان⁣[⁣١]). قال في شرح الفتح: إلا بعد الاشتراك فيهما؛ بأن يصرف كل منهما نصف نقده بنصف نقد الآخر، أو ينذر عليه، بحيث يملك كل منهما نصف النقدين. (é).

(٢) وصفة ونو±عاً. (بيان).

(٣) وكذا لو كانت دراهم أحدهما سوداً والثاني بيضاً أو نحو ذلك لم تصح؛ لأنها تميز. (بيان) (é).

(٤) إلا أن يجعل أحدهما نصف ما معه من الذهب بنصف ما مع صاحبه من الفضة، ثم يخلطان. (é). بعد التقابض لأجل صحة الصرف، وهذا إذا قبض كل واحد ما اصترفا به فقط، دون حصة شريكه، وأما لو قبض صاحب الذهب جميع الفضة بعد التصارف، وكذلك صاحب الفضة قبض جميع الذهب صح ذلك؛ لأنه يصح قبض المشاع، ولا حاجة للخلط؛ إذ قد صارا شريكين بعد القبض، هذا ما ظهر - والله أعلم - وظاهر حاشية سحولي أنه لا يحتاج إلى الخلط. (سيدنا عبدالله حسين دلامة ¦).

(٥) في الجنس.

(٦) النحاس.

(*) يعني: غير المغشوشة.

(٧) وهل يشترط مقارنة العقد للخلط أو يصح وإن تأخر الخلط؟ في البحر جعله مسألة: بعض الفقهاء: ولا بد من اقترانه بالعقد، فلو تأخر الخلط فسدت°. الإمام يحيى: لا؛ إذ لا يخل⁣[⁣٢] تأخره في الإذن بالتصرف. قلنا: لا تفاوض مع التمييز. (بحر بلفظه).

(*) فإن لم يخلطا وقبض أحدهما حق الآخر كان وكيلاً إن شرى له شيئاً¹[⁣٣]، وإن أتلفه ضمنه ضما±ن أجير مشترك⁣[⁣٤]. (كواكب). ويلزم لكل واحد أجرة المثل. (é).

=


[١] لفظ البيان: فلو كان نقد أحدهما دنانير والثاني دراهم لم تصح؛ إذ لا يفيد خلطهما.

[٢] ومثل ما ذكره الإمام يحيى في الغيث.

[٣] مع الإضافة [٠] حيث± اشترى بمال الآخر، وإن اشترى بملكه ملكه هو.

[٠] حيث لم يعين له شريكه المشترى.

[٤] لفساد الشركة بعدم الخلط؛ إذ الخلط شرط. (مفتي).