شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الثانية: شركة العنان]

صفحة 412 - الجزء 6

[الثانية: شركة العنان]

  الثانية: (العنَان(⁣١)) وشروطها هي شروط المفاوضة إلا أربعة منها (وهي): أنها تصح بالعروض، فيصح (أن يعقدا على النقد بعد الخلط⁣(⁣٢) أو العرض⁣(⁣٣) بعد التشارك(⁣٤)) فيه، وإلا لم تصح، والحيلة⁣(⁣٥) في التشارك أن يبيع كل واحد منهما من صاحبه من عرضه ما يريد أن يكون حصة له من نصف⁣(⁣٦) أو ثلث أو أقل أو أكثر، فيصيران⁣(⁣٧) شريكين⁣(⁣٨).

  وقال الفقيه علي: إنما يصيران شريكين من بعد البيع⁣(⁣٩)؛ لأن الشركة إنما هي في الثمن⁣(⁣١٠)، ويشترط أن تجدد الشركة في الثمن⁣(⁣١١) بعد حصوله، فلو امتنع أحدهما من البيع⁣(⁣١٢) لم يجبر.


(١) العنان: هي بالفتح والكسر، والفتح أكثر. فإن قلنا: عنان بالفتح فاشتقاقها من عنَّ الشيء إذا ظهر، ومنه عنان السماء، وهو ما ظهر من السحاب، وعنَّ إذا عرض؛ لما اشتركا فيما ظهر وعرض من الربح. وأما بالكسر فمن عنان الفرس؛ لما كان الفارسان يستوي عناناهما عند المسابقة، وهذه يستوي فيها جنس المال. (زهور). ومثله في الصعيتري.

(*) ولا يشترط في العنان أن يأتيا بلفظها. (شرح مذاكرة) (é).

(٢) أو حاله. (é). ولا بد أن يكون الخلط على وجه لا يتميز كالمفاوضة. (é).

(٣) منقول أو ±غير منقول، ولو فلوساً.

(٤) ولو كان ا±لتشارك حاصلاً قبل العقد.

(٥) أي: الصورة. اهـ أي: صورة المسألة.

(٦) مثاله: أن يكون مع أحدهما أربعون سلعة، ومع الآخر عشرون سلعة، فيقول صاحب العشرين: بعت منك ثلث العشرين بثلث الأربعين السلعة. (سماع).

(٧) بنفس البيع. (سماع).

(٨) بعد عقدها. (é). وإن لم يتقابضا. (é).

(٩) وقبله شركة أملاك.

(*) الآخر.

(١٠) وفائدة الخلاف: لو تفاسخا قبل البيع عاد لكل واحد عين ماله، وعلى كلام الإمام يقتسمانه إلا أن يتراضيا. (é).

(١١) ولكنه يقال: لو كان هكذا لم يكن للحيلة فائدة. (صعيتري).

(١٢) الآخر.