[شرك المكاسب: الأولى: المفاوضة]
صفحة 411
- الجزء 6
  وارث سواه، فإنها تبطل المفاوضة بملكه ولو قبل قبضه. فأما لو كان معه وارث آخر لم تبطل حتى يقبضه¹.
  وقال المؤيد بالله والناصر: تبطل© بالميراث(١) قبل القبض والقسمة ولو كان معه شريك.
(*) وقد استشكل الفرق بين المنفرد وغيره في بعض حواشي التذكرة وشروح الأزهار وغيرها، فعرفت أن الميراث مبطل من غير فرق بين المنفرد والمتعدد، والقبض وغيره، وهو مذهب الإمام يحيى والمؤيد بالله، وقرره إمامنا. (شرح فتح). وقد يوجه كلام الأزهار بأنه إذا لم ينفرد فملكه غير مستقر؛ لجواز أن يحكم من يقول: إن القسمة بمعنى البيع مطلقاً. فينظر.
(١) ë. وقواه حثيث، واختاره الإمام شرف الدين، واحتج له في شرح الفتح.